للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "فيتعين ذبحه في الحلق والمريء" (١).

كان ينبغي أن يقول: في الحُلْقُوم، والمَريء (٢)؛ لأن المريء من الحلق (٣). والله أعلم.

قوله: في البعير المتردي في بئر "قال النبي (٤) - صلى الله عليه وسلم - لو طعنت في خاصرتها لحلت لك (٥) فقالت المراوزة خصص الخاصرة ليكون الجرح مُذَفّفاً، فلا يجوز جرح أخر" (٦).

هذا الذي ذكره من الحديث اختصار من الحديث الذي استدل به في ذلك شيخه إمام الحرمين (٧)، قال: "روي أن رجلاً يعرف بأبي العُشْراء تردى له بعير في بئر فهلك (٨)، فرفعت القصة (٩) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لأبي العشراء: وأبيك لو طَعَنْتَ في خاصرتها لحلت لك) وفيما ذكره أغلاط ثلاثة.

وذلك أن هذا حديث (١٠) تفرد بروايته حماد بن سلمة (١١) عن أبي العُشْراء


(١) الوسيط ٣/ ق ١٩١/ أولفظه قبله " ... أما ما لا يحل ميتته فيتعين ... إلخ"
(٢) سيأتي التعريف بهما عند المصنف في كتاب الأضحية. انظر: ص ٢٠٩.
(٣) انظر: المصباح المنير ص ٥٦٩.
(٤) ساقط من (أ) و (ب).
(٥) ساقط من (ب).
(٦) الوسيط ٣/ ق ١٩١/ أ - ب.
(٧) انظر: نهاية المطلب ١٧/ ق ٢٤٥/ أ.
(٨) في (أ) (وهلك).
(٩) في (أ) (القضية)
(١٠) في (ب) (الحديث).
(١١) هو حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بآخرة من كبار الثامنة مات سنة ١٦٧ هـ. انظر: الجرح والتعديل ٣/ ١٤٠ - ١٤٢، ميزان الاعتدال ١/ ٥٩٠ - ٥٩١، التقريب ١٧٨.