(٢) البخاري في مواضع كثيرة منها ١/ ٣٣٥ مع الفتح كتاب الوضوء، باب الماء الذي يُغْسَل به شعر الإنسان، و٩/ ٥١٣، ٥١٨ في كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الصيد، وباب صيد المِعراَض. ومسلم ١٣/ ٧٣ - ٧٩ مع النووي في كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة. (٣) رواه البخاري ٩/ ٥١٩، ٥٢٧، ٥٣٧ مع الفتح في كتاب الصيد والذبائح، باب ما أصاب المعراض بعرضه، باب ما جاء في التصيد، وباب آنية المجوس والميتة. ومسلم ١٣/ ٧٩ - ٨١ في كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة بإسنادهما إلى أبي إدريس عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله؟ إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ما الذي يحلُّ لنا من ذلك؟ قال: ... وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك المعلّم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلّم فأدركت ذكاته فكل).