للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأشباهه (١).

وأبو ثعلبة الخُشني: بخاء معجمة مضمومة، وشين مثلثة مفتوحة، ثم نون منسوب إلى خُشَيْنَة على وزن جُهَيْنة بطن من قضاعة، واسمه "جُرهُم" بضم الجيم والهاء - وقيل غير ذلك (٢). والله أعلم.

قوله: "فريسة الفهد، والنمر حرام" (٣)


(١) أبو داود ٣/ ٢٧٢ في كتاب الصيد، باب في الصيد، وأحمد ٤/ ١٩٣ - ١٩٤، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٩٨، والمعرفة ١٣/ ٤٤٥ من طريق هشيم حدثنا داود بن عمر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يداك).
قال المنذري في "مختصر السنن" ٤/ ١٣٦ داود بن عمر الأودي الدمشقي مختلف فيه وثقه ابن معين. وقال الإِمام أحمد: حديثه مقارب، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن عدي: لا أدري برواياته بأساً وقال العجلي: ليس بالقوي، وقال: أبو حاتم الرازي هو شيخ.
وحسنه النووي في المجموع ٩/ ١١٨ وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ٢/ ٢٦ وقال: "إسناده جيد".
ورواه أبو داود ٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦ في الموضع السابق والنسائي ٧/ ١٩١, في كتاب الصيد والذبائح، باب الرخصة في ثمن كلب الصيد، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٩٨ من طريق عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي ثعلبة بأطوال من السابق وفيه "قال: فإن أكل منه، قال: وإن أكل منه" أعله البيهقي وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ٢/ ٢٦ وقال: إسناده جيد، والحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٥١٦ وقال: "ولا بأس بإسناده" وصححه أيضاً الألباني في صحيح سنن النسائي ٣/ ٨٩٩ برقم (٤٠٠٧).
(٢) اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً يطول ذكره وكان ممن بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيعة الرضوان تحت الشجرة وضرب له بسهم يوم خيبر وأرسله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قومه فأسلموا وسكن الشام حتى مات بها في ولاية عبد الملك سنة ٧٥ هـ على الصحيح. انظر: الاستيعاب ٤/ ٢٧ - ٢٨، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١٩٩، الإصابة ٤/ ٢٩ - ٣٠.
(٣) الوسيط ٣/ ١٩٢/ أ. وتمامه " ... لأنه لا يتعلم ولا يطاع في ترك الأكل والانزجار بالزجز".