(٢) انظر: فتح العزيز ١٢/ ١٤، المجموع ٩/ ٩٢، الروضة ٢/ ٥١١، كفاية الأخيار ص ٦٨٣. (٣) البخاري في مواضع كثيرة منها ٥/ ١٥٦، ١٦٤ مع الفتح في كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، وباب من عَدَلَ عشرة من الغنم بجزور في القسم، و٩/ ٥٣٨ - ٥٤٦، ٥٤٩ في كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الذَّبيحة، ومن ترك متعمداً، وباب ما أنهر الدم من القصب والمَرَوَة والحديد، وباب لا يذكي بالسن والعظم والظفر. ومسلم ١٣/ ١٢٢ - ١٢٨ مع النووي في كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام من حديث رافع به. (٤) هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي أبو عبد الله، وقيل: أبو رافع الأنصاري الأوسي الحارثي المدني، استصغره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر وأجازه يوم أحد فشهد أحداً وما بعدها من المشاهد وأصابه سهم يوم أحد فنزعه وبقي نصله إلى أن مات منها بالمدينة ٧٣ هـ أو ٧٤ هـ. انظر: الاستيعاب ١/ ٤٩٥، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٨٧، الإصابة ١/ ٤٩٥ - ٥٩٦. (٥) انظر: الصحاح ٢/ ٨٤٠، النهاية في غريب الحديث ٥/ ١٣٥. (٦) انظر: الصحاح ٦/ ٢٤٩٠، المصباح المنير ص ٥٦٧، القاموس ص ١٧١.