للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و (في قوله:) (١) "أما السن فعظم" دلالة على أنه كان متقرراً عندهم كون الذكاة لا تحصل بالعظام (٢)، ولم أجد بعد البحث أحداً ذكر لذلك (٣)، معنى يعقل وكأنه (٤) عندهم تعبدي (٥). والله أعلم.

قوله "لو وقع في الماء، أو تدهور من جبل فمات بالجميع فهو حرام" (٦).

فقوله: "بالجميع" فيه احتراز مما إذا كان الجرح الحاصل بالسهم مُذَفَّفاً فهو حلال (٧).

وقوله: "تدهور" قد سبق أن معناه: سقط من علو.

وقوله: "وإن وقع الصيد في الجبال، والبحار فذلك لا يندر" (٨)

لفظة الصيد ها هنا محمولة على فعل الاصطياد، لا على الطير المصيد، أي (٩)


(١) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٢) في (د) (بالطعام) وهو تحريف.
(٣) في (أ) (كذلك).
(٤) في (ب) (وكأنهم).
(٥) في (ب) (تعبد). وكذا قال في فتاواه ٢/ ٤٧٣ وقال النووي في شرح مسلم ١٣/ ١٢٤، معنى الحديث: لا تذبحوا بالعظام فإنه يتنجس بالدم، وقد نهيتكم عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخوانكم من الجن. وقيل: غير ذلك انظر: فتح الباري ٩/ ٥٤٤.
(٦) الوسيط ٣/ ق ١٩٢/ ب.
(٧) انظر: المجموع ٩/ ١٢٩، الروضة ٢/ ٥١٣.
(٨) الوسيط ٣/ ق ١٩٢/ ب. وتمامه "فلا يبعد تحليل ذلك لكن قد قالوا: لو ... إلخ" كما ذكره بعد قليل.
(٩) ساقط من (د).