للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لاشتماله على إثبات الفرق بين الصورتين في الندور، ثم الحاق إحداهما بالأخرى، والجمع (١) لا يترتب على الفرق. والله أعلم.

و (٢) قال: "ولو استَرْسَلَ بنفسه، فأغراه فازداد عدواً ففي الحل وجهان:" ثم قال: "ويبنى عليه ما لو كان الإرسال من مسلم والأغراء من مجوسي، أو بالعكس لكن يظهر أثره في الملك" (٣).

فقوله: ("لكن (٤) يظهر أثره في الملك") (٥) سهو، أو سبق قلم، وإنما موضع ذكر هذا في المسألة التي بعدها وهي: "ما إذا أرسله المالك، وأغراه (٦) أجنبي" (٧) فأثر الخلاف في هذا لا يظهر في الحل، كما في المسألة الأولى، فإنه لا خلاف فيه في الحل (٨) على ما لا يخفى، وإنما يظهر أثره في الملك في الصيد، وأنه للمالك، أو للأجنبي المغري (٩) فعدل صاحب الكتاب في ذكره ذلك عن هذه المسألة إلى مسألة المجوسي، والخلاف في مسألة (١٠) المجوسي جارٍ في الحل كما في الأولى. والله أعلم.


(١) في (ب) زيادة (أن).
(٢) ساقط من (أ) و (ب).
(٣) الوسيط ٣/ ق ١٩٢/ ب.
(٤) في (أ) (ليس).
(٥) ما بين القوسين ساقط من (د):.
(٦) في (د): زيادة (الواو) والصواب حذفها.
(٧) الوسيط ٣/ ق ١٩٢/ ب.
(٨) انظر: فتح العزيز ١٢/ ٢٧، المجموع ٩/ ١١٥ - ١١٦، الروضة ٢/ ٥١٩، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٦ - ٢٧٧.
(٩) فيه وجهان: أصحهما أنه للأجنبي. انظر: المصادر السابقة.
(١٠) نهاية ٢/ ق ١٣٤/ أ.