للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "وإذا رمى سهماً يقصر عن الصيد فساعدته ريح من ورائه فأصاب حل" (١).

هذا فيه نظر، كما قال شيخه (٢)، ولكن (٣) الحل مقطوع به من غير ذكر خلاف في كتاب الفوراني (٤) و"بحر المذهب" (٥) و"التهذيب" (٦) والله أعلم.

قوله: " (٧) المتعلق الثاني: جنس الحيوان" (٨).

هذا يَحْوِج إلى تكلف (٩) في توجيهه مع كونه قد قال: "لو رمى إلى شيء ظنه حجراً، فإذا هو صيد فهو حلال؛ لأنه لم يقصد حيواناً، وإن كان ذلك في نفس الأمر حيواناً؛ لأن القصد يتبع العلم، أو الظن" (١٠).

فكان ينبغي أن يقول: قصد مرميّ (١١)، أو قصد شخص.


(١) الوسيط ٣/ ق ١٩٢/ ب.
(٢) يعني أبدي فيه تردداً، انظر: نهاية المطلب ١٧/ ٢٢١/ ب، وكلمة (شيخه) ساقطة من (ب).
(٣) ساقط من (أ).
(٤) انظر: النقل عنه في المصدر السابق، وفتح العزيز ١٢/ ٢٨.
(٥) لم أقف على هذا النقل عنه عند غير المصنف.
(٦) ٨/ ٢٤. وهكذا قطع به الأصحاب في جميع الطرق، وهو المذهب. انظر: المهذب ١/ ٣٣٨، الشامل ٦/ ق ٤٥/ أ، فتح العزيز ١٢/ ٢٨، المجموع ٩/ ١٢٧ - ١٢٨ الروضة ٢/ ٥١٩، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٧.
(٧) في (أ) زيادة (و).
(٨) الوسيط ٣/ ق ١٩٣/ أ. ولفظه قبله "أما القصد فله ثلاث متعلقات: الأول أصل الفعل ... ثم قال: المتعلق الثاني ... إلخ".
(٩) في (أ) (تكليف).
(١٠) الوسيط ٣/ ق ١٩٣/ أ.
(١١) في (د): (مرضى).