للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: "يجيل سيفَهُ" (١) بالجيم، ومعناه يدير سيفه، والأَجَالة الأدارة (٢). والله أعلم.

السِّرْب من الظِّباَء، ونحوها من الوحوش (٣)، هو بكسر السين المهملة (٤)، والسَّرْبُ من الإبل ونحوها من الماشية بفتح السين، وإسكان الراء (٥).

وذكر فيما إذا رمى من السَّرْبُ واحداً لا بعينه فأصابه (٦) أنه يحل، وقال: "أما القصاص في مثل هذه الصورة، فيسقط على رأي للشبهة" (٧) وقد قطع في القسم الثاني من كتاب الجراح (٨)، في مسألة المنجنيق بسقوط (٩) القصاص، فيما إذا قصد الرماة (١٠) بالمنجنيق واحداً لا بعينه، وكذا في المكره على قتل أحد الرجلين، وكان في النفس شيء من نقله الخلاف ها هنا حتى وقفت على نقل صاحب "التتمة" (١١) وجهين في وجوب القصاص، فيما إذا رمى قاصداً أحد


(١) الوسيط ٣/ ق ١٩٣/ أ. ولفظه قبله " ... فلو رمى سهماً في خلوة وهو لا يقصد صيداً فاعترض صيد وأصاب حرم، وكذا لو كان يجيل سيفه فأصاب حلق شاةٍ".
(٢) في (د): (الإرادة). وانظر: المصباح المنير ص ١١٥.
(٣) في (أ) و (ب) (الوحش).
(٤) ومعناه القطيع والجماعة، انظر: الصحاح ١/ ١٤٦، القاموس ١٢٣.
(٥) انظر: المصدرين السابقين.
(٦) في (د): (وأصابه) بالواو.
(٧) الوسيط ٣/ ق ١٩٣/ أ.
(٨) الوسيط ٣/ ق ١٤٥/ ب.
(٩) في (د): (لسقوط) باللام.
(١٠) في (ب) (الرما) بإسقاط التاء.
(١١) انظر: النقل عنه في فتح العزيز ١٠٠/ ٣١٢، الروضة ٧/ ١١٧.