للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا بعينه، أو واحداً لا بعينه من جماعة يراهم (١). والله أعلم.

(قوله: "يفرق في الثالث بين أن يصيب ظبيةً من هذا السِّرْب، أو من غيره" (٢). شرط شيخه (٣) فيه، أن يكون (٤) قد (٥) رأها لما رمى، والله أعلم) (٦).

قوله: "لو أصاب الصيد فمات بصدمة (٧) لم يحل" (٨) يعني به ما إذا كانت الصدمة مذفقة. والله أعلم.

قوله: "إبطال مَنَعَة الصيد" (٩) المَنَعَةَ بفتح النون على مثال شجرة، وهي القوة المانعة (١٠) والله أعلم.

قوله: "الأسباب التي تقيد الصيد" (١١).


(١) أرجحهما: وجوب القصاص. انظر: فتح العزيز ١٠/ ٣١٢، الروضة ٧/ ١١٧ و١٩٥، مغني المحتاج ٤/ ٤.
(٢) الوسيط ٣/ ١٩٣/ أولفظه قبله " ... ولو عين ظبيةً من السِّرْب فمال السهم إلى غيرها ففيه ثلاثة أوجه: يفرق في الثالث ... إلخ".
(٣) انظر نهاية المطلب ١٧/ ق ٢٤٠/ ب.
(٤) في (د): (فيكون) بدل (أن يكون).
(٥) نهاية ٢/ ق ١٣٤/ ب.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٧) مطموس في (د).
(٨) الوسيط ٣/ ق ١٩٣/ أ.
(٩) الوسيط ٣/ ق ١٩٣/ ب ولفظه قبله " ... النظر الثاني من الكتاب: في أسباب الملك وفيه فصلان: الأول في السبب وهو إبطال منعة ... إلخ".
(١٠) انظر: المصباح المنير ص ٥٨١.
(١١) الوسيط ٣/ ق ١٩٣/ ب. وتمامه "تنقسم فما يعتاد ذلك به كالشبكة فيكفى وقوع الصيد فيه لحصول الملك، أما ما لا يعتاد كما لو توحل في زرع سقاه لا للصيد أو دخل داره ... إلخ".