للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عند كثرته وعدم تغيره طاهر يمتنع استعماله (١)، فلو استقى منه في دلو، ونظر فلم يجد فيه شيئًا من المتنجس جاز له استعماله. ثم إن الظاهر أنَّا إذا قلنا بطهارة الشعر فلا منع، ولكن ذكر عنه فيما عُلِّق عنه في تدريسه "للوسيط" طرده ذلك وإن قلنا بطهارة الشعر، وعلَّل: بأنَّ الشعر يتمعط ملتصقًا به شيء من جلد الفأرة ولحمها، وذلك نجس لا محالة (٢). وقال في الدرس: "وأما جدران البئر (٣) وأطرافها فإنها تتنجس (٤) بما في الدلاء حالة النزح فلتغسل". ثمَّ إن قلنا: الغسالة (٥) طاهرة (٦) فلا بأس، وإن قلنا: نجسة فلتنزح تلك الغسالة، وإن شاءَ شاءٍ بحث جدران البئر وأخرج ذلك التراب، والله أعلم.

الجريات جمع جرية بكسر الجيم (٧)، وهي ههنا اسم لقطعة جارية من الماء (٨).


(١) لأنه لا ينزح منه دلو إلا وفيه شيء من أجزاء النجاسة. انظر: فتح العزيز (١/ ٢٢٢) روضة الطالبين (١/ ١٣٥)، مغني المحتاج (١/ ٢٣).
(٢) راجع: المجموع (١/ ١٤٩)، التنقيح (ل ٢٧/ ب).
(٣) سقط من (ب).
(٤) في (أ): تنجس.
(٥) في (ب): إن الغسالة.
(٦) غسالة النجاسة إن انفصلت متغيرة الطعم أو اللون أو الريح بالنجاسة فهي نجسة بالإجماع، وإن لم تتغير فإن كانت قلتين فطاهرة بلا خلاف، ومطهرة على المذهب، وإن كانت دون القلتين فثلاثة أوجه، وقيل: أقوال، أصحها: إن انفصلت وقد طهر المحل فطاهرة وإلا فنجسة انظر: التعليقة للقاضي أبي الطيب (١/ ل ٩٢/ ب)، الإبانة (ل ٤/ ب)، المهذب (١/ ٨)، التهذيب (ص ٩٦)، المجموع (١/ ١٥٩).
(٧) قال الغزالي في فصل الماء الجاري: "وطبيعة الماء الجاري التفاصل في الجريات". الوسيط (١/ ٣٢٩).
(٨) انظر: التنقيح (ل ٢٨/ أ).