للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

صحيح (١)، وهو ما روينا في صحيح مسلم (٢) عن أم سلمة - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا دخل العَشر، وعنده أُضحية يريد أن يضحِّي فلا يأخذنّ شعراً، ولا يقلمنَّ ظفراً) وقد روي أيضاً بغير هذا اللفظ، (وإنما أوردته بهذا اللفظ) (٣) لدلالته على أن الضحية غير واجبة (٤) والله أعلم.

حديث (أربع لا تجزئ في الأضاحي) (٥)

رواه البراء بن عازب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجة (٦)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. والله أعلم.


(١) ساقط من (أ).
(٢) ١٣/ ١٣٨ مع النووي في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً.
(٣) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٤) يعني عند الشافعية، انظر: مختصر المزني ص ٢٩٩، اللباب ص ٣٩٦، الحاوي ١٥/ ٧١، المجموع ٨/ ٣٥٢، كفاية الأخيار ص ٦٩٥، مغني المحتاج ٤/ ٢٨٢.
(٥) الوسيط ٣/ ق ١٩٥/ ب وتمامه "العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تُنْقِي".
(٦) أبو داود ٣/ ٢٣٦، في كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، والترمذي ٤/ ٧٢ في كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، والنسائي ٧/ ٢١٤ - ٢١٦، في كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي، باب العوراء، والعرجاء، والعجفاء، وابن ماجة ٢/ ١٠٥٠، في كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحي به، وكما رواه أحمد ٤/ ٢٨٤، ٢٨٩، ٣٠٠، ٣٠١، والدارمي ٢/ ١٠٥، ومالك في الموطأ ٢/ ٣٨٤، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٢٤، والطحاوي ٤/ ١٦٨، وابن حبان ١٣/ ٢٤٠ - ٢٤١، ٢٤٥، والحاكم ١/ ٦٤٠، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٤٥٩، من طرق عن عبيد بن فيروز عن البراء به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً الألباني في الإرواء ٤/ ٣٦١.