(٢) ١٣/ ١٣٨ مع النووي في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً. (٣) ما بين القوسين ساقط من (ب). (٤) يعني عند الشافعية، انظر: مختصر المزني ص ٢٩٩، اللباب ص ٣٩٦، الحاوي ١٥/ ٧١، المجموع ٨/ ٣٥٢، كفاية الأخيار ص ٦٩٥، مغني المحتاج ٤/ ٢٨٢. (٥) الوسيط ٣/ ق ١٩٥/ ب وتمامه "العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تُنْقِي". (٦) أبو داود ٣/ ٢٣٦، في كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، والترمذي ٤/ ٧٢ في كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، والنسائي ٧/ ٢١٤ - ٢١٦، في كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي، باب العوراء، والعرجاء، والعجفاء، وابن ماجة ٢/ ١٠٥٠، في كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحي به، وكما رواه أحمد ٤/ ٢٨٤، ٢٨٩، ٣٠٠، ٣٠١، والدارمي ٢/ ١٠٥، ومالك في الموطأ ٢/ ٣٨٤، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٢٤، والطحاوي ٤/ ١٦٨، وابن حبان ١٣/ ٢٤٠ - ٢٤١، ٢٤٥، والحاكم ١/ ٦٤٠، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٤٥٩، من طرق عن عبيد بن فيروز عن البراء به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً الألباني في الإرواء ٤/ ٣٦١.