للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رويناه في السنن الكبير (١) من حديث أبي هريرة (٢)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (دم عفراء (٣) أحبّ إلى الله من دم سوداوين) وروي موقوفاً عن أبي هريرة من قوله (لدم بيضاء (٤) أحب إلى الله من دم سوداوين) (٥) وذكر البخاري أنه لا يصح رفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم.

قوله: "وفي منذورات دماء الحج خلاف" (٦)

(تخصيصه ذلك بمنذورات دماء (٧) الحج) (٨) ليس في "البسيط" (٩) و"النهاية" (١٠) وهو غير مخصوص بذلك بل لو قال: لله عليّ أن أضحي بشاةٍ فهل


(١) ٩/ ٤٥٨، وكما رواه أحمد ٢/ ٤١٧، والحاكم ٤/ ٢٥٢ من طريق عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي عن أبي ثِفَال المُرِّي عن رباح بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. سكت عنه الحاكم والذهبي معاً، وأورده الهيثمي في المجمع ٤/ ١٨ وقال: رواه أحمد وفيه أبو ثفال قال البخاري فيه نظر. وحسنه الألباني في الصحيحة ٤/ ٤٧٦.
(٢) في (ب) زيادة (و).
(٣) قوله: (دم عفراء) أي الشاة البيضاء المائلة إلى حمرة. الصحاح ٢/ ٧٥١ - ٧٥٢، النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٦١.
(٤) في (أ) (عفراء).
(٥) رواه البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ١٩٧ - ١٩٨، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٤٥٨، من طريق توبة العنبري عن سلمي بن عتاب عنه موقوفاً. وقال البخاري عقبه ما ذكره المصنف عنه.
(٦) الوسيط ٣/ ق ١٩٦/ أولفظه قبله "الوقت: ولا تجزئ الضحية إلا في يوم النحر وأيام التشريق، ودماء الجبرانات في الحج لا يختص بوقت، وفي منذورات ... إلخ". وبها نهاية ٢/ ق ١٣٨/ أ.
(٧) في (ب) (دم).
(٨) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٩) ٦/ ق ٥/ ب وما بعدها.
(١٠) نهاية المطالب ١٨/ ١٨٣.