للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ليس يعني به ما إذا ذكر صفة الشاة التي نذر التضحية بها، وإنما يعني به أن مجرد ذكر اسم الضحية في المسألة التي ذكرها يوجب تعيين وقتها في الأيام الأربعة، قياسا على سائر الضحايا. والله أعلم.

وقوله: "فإذا قلنا: لا يتعين الوقت، فلو قال: جعلت هذه الشاة عن جهة نذري، ففي التأقيت (١) وجهان" (٢) يعني به إذا فرعنا على أن هذه الشاة تتعين، فهل تتأقت كما إذا عينها في ابتداء النذر، أو لا تتأقت لكونه عينها عن النذر المطلق؟ والتفريع على أن ذلك لا يتأقت فيه وجهان (٣). والله أعلم.

قوله: في تلف الضحية المعينة "لا شيء عليه، إلا أن يكون قد عينها عن نذر سابق ... إلى (٤) آخره" (٥).

شرحه: أنه إذا قال: جعلت هذه الشاة ضحية عما سبق من النذر أضحية (٦) مطلقة، فماتت، وقلنا: إنها تتعين، ففي وجه يلزمه الإبدال (٧)، فإن تعيينه لها كان بشرط وفائها بما نذر ولم يف. والوجه الآخر: أنه لا يلزمه الإبدال (٨) كما لوقال: جعلت هذه الشاة أضحية (٩) من غير أن يسبق نذر. والله أعلم.


(١) نهاية ٢/ ق ١٣٩/ ب.
(٢) الوسيط ٣/ ق ١٩٧/ أ.
(٣) أصحهما لا. انظر: فتح العزيز ١٢/ ٨٩ - ٩٠، الروضة ٢/ ٤٧٨.
(٤) في (د): (لما).
(٥) الوسيط ٣/ ١٩٧/ أ.
(٦) في (أ) و (ب) (الضحية).
(٧) هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. انظر: الحاوي ٢/ ٢١٣، المجموع ٨/ ٣٤٥، الروضة ٢/ ٤٨٠.
(٨) انظر: المصادر السابقة.
(٩) في (أ) و (ب) (ضحية).