للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله: "فيما إذا ذبح أجنبي الضحية، وفرّق لحمها، وتعذر استرداده، فعلى الذابح قيمة اللحم، وأرش الذبح جميعاً" (١).

يعني به على الكيفية المذكورة (٢) من بعد في تغريم كل من ذبح شاة غيره، وفوت لحمها، وفيها القولان المذكوران:

أحدهما: يغرم قيمتها حيةً (٣)، وذلك يتضمن قيمة اللحم وحده، وأرش الذبح وحده. والله أعلم.

قوله: في التَّعيُّب "لو كان العيب بحيث يمنع الإجزاء في الضحية، فهل ينفك عن الضحية، والشاة معينة (٤)؟ فوجهان" (٥).

يعني به إذا كانت معينةً عن نذر سابق مطلق، وقلنا: إنها تتعين، وقلنا: يلزمه الإبدال عند التلف، أو التعيب، أما من حيث لا يلزمه الإبدال فلا تنفك قطعاً (٦). والله أعلم.

قوله: في الأضحية المتطوع (٧) بها "هل يجوز أكل الجميع، أولا تتأدى السنة إلا (٨) بالتصدق بشيء؟ فيه وجهان" (٩).


(١) الوسيط ٣/ ق ١٩٧/ ب.
(٢) ساقط من (ب).
(٣) انظر: الوجيز ٢/ ٢١٣، المجموع ٨/ ٣٤٣، الروضة ٢/ ٤٨٢.
(٤) في (أ) (المعينة).
(٥) الوسيط ٣/ ق ١٩٧/ ب.
(٦) انظر: فتح العزيز ١٢/ ١٠٠، المجموع ٣٤٥، الروضة ٢/ ٤٨٤.
(٧) في (د): (التطوع).
(٨) نهاية ٢/ ق ١٤٠/ أ.
(٩) الوسيط ٣/ ق ١٩٨/ أ.