للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا يستفاد من قوله: "لا تتأدى السنة" أن أضحية التطوع بعد ذبحها بنية الضحية يجوز له العدول بها إلى غير مصارف الضحايا، فإنه ليس كذلك، وفي كلامه بعد هذا ما يشعر بهذا. والمقطوع به في المذهب أنه لا يجوز بيع شيء منها عندنا، وإن كانت تطوعاً (١)؛ لأنه بفعل التضحية (٢) أخرجها قربةً، فلا يجوز له الرجوع فيها، وانتفاعه بها، إنما جاز على أنه من مصارفها. وفي "الشامل" (٣) لابن الصباغ، قال أصحابنا: إنما (٤) جاز له الأكل، والانتفاع بالجلد رخصة فلا يتعدى بذلك إلى (٥) جواز البيع. والله أعلم.

قوله: "التصدق بالكل حسن" (٦) يستثنى منه اليسير الذي يستحب له أكله (٧). والله أعلم.

قول (٨) أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - إن صح عنه "بطِمْرَيه" (٩) هو بكسر الطاء (١٠)


(١) انظر: الأم ٢/ ٣٥١، الحاوي ١٥/ ١١٩، المهذب ١/ ٣٢٠، الشامل ٦/ ق ٦٠/ أ، المجموع ٨/ ٣٩٧، كفاية الأخيار ص ٧٠٤.
(٢) في (أ) (الضحية).
(٣) ٦/ ق ٦٠/ أ.
(٤) ساقط من (أ).
(٥) ساقط من (د).
(٦) الوسيط ٣/ ق ١٩٨/ أ.
(٧) انظر: الحاوي ١٥/ ١١٧، المجموع ٨/ ٣٩٣.
(٨) في (أ) و (ب) (قوله).
(٩) قال في الوسيط ٣/ ١٩٨/ أ "قال علي - رضي الله عنه - في خطبته بالبصرة: أما أن أميركم قد رضي من دنياكم بطمريه لا يأكل اللحم إلا فلذة من كبد أضحيتة".
قال ابن الملقن: في تذكرة الأحبار (ق ٢٣٤/ أ) كذا ذكره إمامه. وقال عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص ٤/ ١٤٦ "لم أجده" والله أعلم.
(١٠) في (د): (الصاد)، وهو خطأ.