للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال الخطابي - رحمه الله -: (١) أصله من ائْتجروا على وزن افتعلوا يريد الصدقة التي يبتغى أجرها، ثم قيل: اتجروا كما قيل: اتخذت الشيء، وأصله ائْتخذت، وهذا من الأخذ كهو من الأجر وليس من باب (٢) التجارة.

وقد أبى الزمخشري (٣) ذلك؛ لأن الهمزة لا تدغم في التاء، قال: وقد غُلِّط من قرأ: {الَّذِي (أُتُّمِنَ) (٤) أَمَانَتَهُ} (٥) (وقولهم) (٦) اتَّزر عامّيّ، والفصحاء على ائتزر. والله أعلم.

قال: (٧) "وما يجوز أكله، فلا يجوز (٨) إتلافه (٩)، ولا أن يملك الأغنياء ليتصرفوا فيه بالبيع؛ لأن الضيافة مقصودة" (١٠).


(١) في (أ) زيادة (و).
(٢) في (أ) زيادة (أجر).
(٣) انظر: الفائق في غريب الحديث ١/ ٢٥ - ٢٦. والزمخشري هو محمود بن عمر بن محمَّد بن عمر أبو القاسم الزمخشري الأديب النحوي اللغوي المعتزلي له مصنفات كثيرة منها: الكشاف في التفسير، والفائق في غريب الحديث، وأساس البلاغة وغيرها، مات بخوارزم سنة ٥٣٧ هـ وقيل: ٥٣٨ هـ. انظر: وفيات الأعيان ٤/ ٢٥٤، البداية والنهاية ١٢/ ٢٣٦، هدية العارفين ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣.
(٤) في (د): (ائتمن) والمثبت من (أ) و (ب) وهو الصواب هنا بدليل السياق وكذا في المصدر.
(٥) يعني قوله تعالى: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} سورة البقرة الآية ٢٨٣.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٧) نهاية ٢/ ق ١٤١/ أ.
(٨) في (ب) (لا يجوز).
(٩) ساقط من (ب).
(١٠) الوسيط ٣/ ١٩٨/ أ.