للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولا يكسر عظام الشاة، فقد ورد فيه خبر (١) " (٢).

الوارد فيه حديث (٣) رواه أبو داود في المراسيل (٤) عن جعفر بن محمَّد الصادق (٥) عن أبيه (٦) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو مرسل حسن يصلح الاحتجاج به في إثبات مثل هذه الفضيلة، على ما مهدنا سبيله في كتاب "معرفة علوم الحديث" (٧). والله أعلم.

قوله: "وقال الصيدلاني: يجوز التصدق بالمَرَقَة، وهذا إن أراد به أنه (٨) يكفي عن التصدق بمقدار من اللحم، إذا قلنا: لا بدّ منه (٩) ففيه (١٠) نظر" (١١).


(١) ساقط من (د).
(٢) الوسيط ٣/ ق ١٩٨/ ب.
(٣) نهاية ٢/ ق ١٤١/ ب.
(٤) ص ٢٧٨ - ٢٧٩ ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٩/ ٨٠٨ به أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في العقيقة التي عقّتْها فاطمة عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما -: (أن ابعثوا إلى بيت القابلة برِجل وكلوا وأطعموا ولا تَكْسِروا منها عظماً) قال محقق المراسيل: رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر، وهو من رجال مسلم.
(٥) هو جعفر بن محمَّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله الهاشمي المعروف بالصادق، صدوق فقيه إمام من السادسة مات سنة ١٤٨ هـ انظر: الجرح والتعديل ٢/ ٤٨٧، تذكرة الحفاظ ١/ ١٦٦، التقريب ص ١٤١.
(٦) هو محمَّد بن علي بن الحسين بن علي أبو جعفر الباقر الهاشمي المدني ثقة فاضل من الرابعة مات سنة ١١٤ هـ. وقيل: ١١٧ هـ. انظر: تذكرة الحفاظ ١/ ١٢٤ - ١٢٥، التقريب ص ٤٩٧.
(٧) ص ٩٣.
(٨) في (أ) (أن).
(٩) في (ب) زيادة (وفي).
(١٠) في (ب) (وفيه).
(١١) الوسيط ٣/ ق ١٩٨/ ب.