للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا الكلام يوهم أن الصيدلاني جوّز التصدق بالمرقة من غير لحم (١)، فإنه (٢) لا ينبغي (٣) أن يكفي ذلك (٤) عن التصدق بمقدار من اللحم، إذا قلنا: لا بدّ منه (أي من التصدق) (٥) وليس كذلك، ولكن الصيدلاني جوّز التصدق باللحم مطبوخاً مع المرق (٦) وينبغي أن يتصدق باللحم نَيْئاً على قولنا: لا بدّ من التصدق بشيء منها. هكذا ذكر ذلك صاحب "النهاية" (٧) وعليه ينبغي أن ينزل كلام صاحب الكتاب. والله أعلم.


(١) في (ب) زيادة (إذا قلنا: لا بد) وهي عبارة مقحمة فيها وموضعها بعد قليل.
(٢) في (أ) (وإنه).
(٣) في (ب) (ينبغي) بإسقاط لا.
(٤) في (ب) يحتمل (لذلك، أو بذلك).
(٥) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٦) انظر: قول الصيدلاني في نهاية المطلب ١٨/ ص ٢٢٨.
(٧) ١٨/ ص ٢٢٨. وقال النووي وغيره: يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئاً بل يطبخه، وهو المذهب. انظر: الحاوي ١٥/ ١٢٩ - ١٣٠، المجموع ٨/ ٤١٠، الروضة ٢/ ٥٩٩، مغني المحتاج ٤/ ٢٩٤.