للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فقال: (لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأَجِدُنِي أَعَافُهُ)، أخرجه (١) البخاري ومسلم (٢).

وأما الضَّبُع (٣) ففيه ما روينا عن عبد الرحمن بن أبي عمار (٤)، قال: (قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم، قال: قلت: آكلها، قال: نعم، قال: قلت: أقاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: نعم)، أخرجه الترمذي وغيره (٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.


(١) نهاية ٢/ ق ١٤٢، ب.
(٢) البخاري: ٩/ ٤٤٥ - ٤٥٣، ٤٤٦، ٥٨٠ مع الفتح في كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل حتى يسمّى له فيعلم ما هو، وباب الشواء، وفي كتاب الذبائح والصيد، باب الضبّ. ومسلم: ١٣/ ٩٩ - ١٠٠ مع النووي في كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب.
(٣) الضبع: بضم الباء وسكونها، مؤنثة، جنس من السباع، أكبر من الكلب، وأقوى. انظر: كتاب الحيوان: ٧/ ١٦٨، القاموس: ص ٩٥٦، المعجم الوسيط: ص ٥٣٣ - ٥٣٤.
(٤) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي، حليف بني جُمَح، الملقب بالقسّ - بفتح القاف وتشديد السين المهملة، ثقة عابد من الثالثة، روى عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما. انظر: الجرح والتعديل: ٥/ ٢٤٩، التهذيب: ٦/ ٢١٣، التقريب: ص ٣٤٤.
(٥) الترمذي: ٤/ ٢٢٢ في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضبع، والنسائي: ٧/ ٢٠٠ في كتاب الصيد والذبائح، باب الضبع، وابن ماجه: ٢/ ١٠٧٨ في كتاب الصيد، باب الضبع، وأحمد: ٣/ ٢٩٧، ٣١٨، ٣٢٢، والدارمي: ٢/ ١٠٢، والشافعي في الأم: ٢/ ٢٩٦، والمسند: ص ٣٤١، وابن الجارود في المنتقى: ص ١١٥، والطحاوي: ٢/ ١٦٤، وابن حبان: ٩/ ٢٧٨، والدارقطني: ٢/ ٢٤٥ - ٢٤٦، والحاكم: ١/ ٦٢٢، والبيهقي في الكبرى: ٥/ ٢٩٨، و٩/ ٥٣٤ - ٥٣٥، والصغير: ٢/ ٤١٢ من طرق عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن به. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال في العلل الكبرى: ٢/ ٧٥٧: سألت عنه البخاري فقال: هو حديث صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي، وقال البيهقي: حديث جيد تقوم به الحجة، وصححه أيضاً الألباني في الإرواء: ٤/ ٢٤٢.