(٢) الخُطَّاف هو: ضرب من الطيور القواطع، عريض المنقار، دقيق الجناح، طويله منتفش الذيل، ويقال له: الخشّاف أيضاً. انظر: المصباح المنير: ص ١٧٠، المعجم الوسيط: ١/ ٢٤٥. (٣) البيهقي: ٩/ ٥٣٢ - ٥٣٣، وأبو داود: ٥/ ٤١٨ - ٤١٩ في كتاب الأدب، باب قتل الذّر، وابن ماجه: ٢/ ١٠٧٤ في كتاب الصيد، باب ما نهي عن قتله، وأحمد: ١/ ٣٤٧، ٣٣٢، والدارمي: ٢/ ١٢١، وعبد الرزاق: ٨٤١٥، وابن حبان: ٥٦٤٦، والبيهقي في المعرفة: ١٤/ ٨٥ أيضاً من طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصّرد). قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب، وقال ابن دقيق العيد كما في تذكرة الأحبار: ق ٢٣٥/ أ: "رجاله رجال الصحيح"، وكذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: ٢/ ٢٧٥، وقال الألباني في الإرواء: ٨/ ١٤٢: "وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين"، والله أعلم. (٤) ٩/ ٥٣٤، وكذا المعرفة: ١٤/ ٨٦، وكما رواه أبو داود في المراسيل: ص ٢٨١ من طريق إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبيه قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخطاطيف عوذ البيوت). ورواه البيهقي في الموضع السابق من طريق عبد الرحمن بن معاوية عن أبي الحويرث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، ثم قال: كلاهما منقطع، وقد روى حمزة النصيبي فيه حديثا مسندا إلا أنه كان يرمى بالوضع. (٥) ساقط من (د). (٦) في (أ) و (ب): (ما).