للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله: "قد نهى عن قتل الهُدْهُد، والخُطَّاف، والنحل، والصُّرَد، والنملة) (١).

قد ورد النهي عن قتل أربع منها دون الخطّاف (٢) في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رويناه في السنن الكبير وغيره، أخرجه أبو داود وابن ماجه (٣)، ورجال إسناده ثقات.

وأما الخطّاف: ففيه أحاديث لا تثبث مذكورة في كتاب "السنن الكبير" (٤)، فكان (٥) فيما (٦) ذكره المؤلف ملفق من حديثين: أحدهما غير ثابت، وإن كان


(١) الوسيط: ٣/ ق ١٩٩/ أ.
(٢) الخُطَّاف هو: ضرب من الطيور القواطع، عريض المنقار، دقيق الجناح، طويله منتفش الذيل، ويقال له: الخشّاف أيضاً. انظر: المصباح المنير: ص ١٧٠، المعجم الوسيط: ١/ ٢٤٥.
(٣) البيهقي: ٩/ ٥٣٢ - ٥٣٣، وأبو داود: ٥/ ٤١٨ - ٤١٩ في كتاب الأدب، باب قتل الذّر، وابن ماجه: ٢/ ١٠٧٤ في كتاب الصيد، باب ما نهي عن قتله، وأحمد: ١/ ٣٤٧، ٣٣٢، والدارمي: ٢/ ١٢١، وعبد الرزاق: ٨٤١٥، وابن حبان: ٥٦٤٦، والبيهقي في المعرفة: ١٤/ ٨٥ أيضاً من طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصّرد).
قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب، وقال ابن دقيق العيد كما في تذكرة الأحبار: ق ٢٣٥/ أ: "رجاله رجال الصحيح"، وكذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: ٢/ ٢٧٥، وقال الألباني في الإرواء: ٨/ ١٤٢: "وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين"، والله أعلم.
(٤) ٩/ ٥٣٤، وكذا المعرفة: ١٤/ ٨٦، وكما رواه أبو داود في المراسيل: ص ٢٨١ من طريق إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبيه قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخطاطيف عوذ البيوت).
ورواه البيهقي في الموضع السابق من طريق عبد الرحمن بن معاوية عن أبي الحويرث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، ثم قال: كلاهما منقطع، وقد روى حمزة النصيبي فيه حديثا مسندا إلا أنه كان يرمى بالوضع.
(٥) ساقط من (د).
(٦) في (أ) و (ب): (ما).