للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هذا عجيب، فقد ذهب إلى ذلك من لا نحصيه من أئمتنا (١)، وهو المقطوع به في "المهذب" (٢)، و"التهذيب" (٣)، وهو في "الشامل" (٤)، و"بحر المذهب" (٥) منسوب إلى أصحابنا على الإطلاق، والله أعلم.

قوله في المضطرّ إلى الميتة: "فإن الأكل بعد ذلك لا ينعش" (٦)، هو بفتح الياء، لا يرفعه (٧)، وفي بعض النسخ "لا ينفعه" (٨) بدل "لا ينعش".

و (٩) قوله: "من علم في البادية أنه إن (١٠) لم يشبع، ولم يتزوّد لا يقوى، ولا يجد غيره، ويهلك، فيجب القطع بأنه يشبع، ويتزوّد" (١١).

قال الشارح (١٢) - رحمه الله -: هذا ليس على إطلاقه، فإنه إذا أمكنه التزود بحيث يتمكن كلما عادت ضرورته من (١٣) دفعها بما تزوّده فلا يجوز له الشبع


(١) انظر: الحاوي: ١٥/ ١٥٥، المجموع: ٩/ ١٣٥، الروضة: ٢/ ٥٤٧، مغني المحتاج: ٤/ ٣٠٥.
(٢) ١/ ٣٣٤.
(٣) ٨/ ٦٨.
(٤) ٦ / ق ٢٠٦/ أ.
(٥) لم أقف عليه.
(٦) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٠/ أ، ولفظه قبله "وإن كان يخاف طول المرض وعسر العلاج ففيه قولان، ولا شك في أنه لا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت، فإن الأكل ... إلخ".
(٧) انظر: الصحاح: ٣/ ١٠٢١.
(٨) في (أ): (لا يرفعه)
(٩) ساقط من (د).
(١٠) ساقط من (أ) و (ب).
(١١) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٠/ أ.
(١٢) في (د): (قال شيخنا الشارح - رحمه الله -)
(١٣) ساقط من (ب).