للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قطعا (١) على ما مهده، فينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا كانت المسافة بعيدة بحيث يخاف الهلاك إذا لم يشبع في الحال، ويتزود لثاني الحال، والله أعلم.

قوله: "يباح الخمر لتسكين العطش؛ لأنه مستيقن (٢) كإساغة اللقمة بخلاف التداوي" (٣).

قال الشارح - رحمه الله - (٤): هذا غير صحيح؛ لأن في كونها مسكنة للعطش (خلافاً ظاهراً، ومن (٥) يعتقدها مسكنة للعطش) (٦) لا مستند له قاطعا في ذلك، ولو شربها هو (٧) مرة فوجدها مسكنة للعطش قطعاً لم يستفد بذلك القطع فيما يريد أن يشربه هو أو غيره بعد (٨) ذلك لاختلاف الأمزجة باختلاف الأحوال، فلن يوجد في ذلك سوى الظن فلا فرق إذاً بينه وبين الظن في التداوي، وهذا قاضٍ على ما ذكره شيخه (٩) في تقدير ذلك من قوله: من قال: الخمر لا تسكن العطش فليس على بصيرة، ولا يعدّ مثل هذا مذهبا، بل هو غلط آيل إلى الحسّ، ومعاقر الخمر يجتزئ (١٠) بها عن الماء.


(١) انظر: الروضة: ٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠، كفاية الأخيار: ص ٦٩٢، مغني المحتاج: ٤/ ٣٠٧.
(٢) في (أ): (مستثر) كذا.
(٣) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٠/ ب.
(٤) في (د): (قال شيخنا الشارح - رحمه الله).
(٥) في (د): (خلاف ظاهر أو من).
(٦) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٧) في (د): (وهي).
(٨) نهاية ٢/ ١٤٥/ ب.
(٩) انظر: نهاية المطلب: ١٨/ ٢٤٤ - ٢٤٥.
(١٠) في (د): (تجتزئ).