للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم إنه قسَّم النجاسة إلى حكمية وعينية (١)، أما الحكمية فهي: التي لا يشاهد لها عين، ولا يُحَسُّ لها طعم، ولا لون، ولا رائحة. والعينية نقيض ذلك (٢)، وهذا أجود وأليق بكلام (٣) صاحب الكتاب، من قول صاحب "النهاية" (٤): "العينية: التي يشاهد عينها، والحكمية: التي لا يشاهد عينها"، والله أعلم.

قوله: "وإن بقي اللون بعد الحتِّ والقرص، فمعفو عنه" (٥) فالحتُّ هو الحكُّ، والقرص هو تقطيعه وقلعه بالظفر (٦). ثم إن ظاهر كلامه مشعر (٧) بأن ذلك شرط، وقد قاله غيره (٨) وهو الصحيح (٩)، والله أعلم.


(١) حيث قال: "والنجاسة لا تخلو إن كانت حكمية فيكفي إجراء الماء على جميع موارد النجاسة، وإن كانت عينية فلا بد من إزالة عينها". الوسيط (١/ ٣٣٣).
(٢) انظر: فتح العزيز (١/ ٢٣٥)، التنقيح (ل ٢٩/ أ)، المطلب العالي (١/ ل ٨٥/ أ).
(٣) في (ب): كلام.
(٤) انظر: نهاية المطلب (١/ ل ١٠٢/ ب - ل ١٠٣/ أ، ٢/ ل ١١٤/ ب).
(٥) الوسيط (١/ ٣٣٣) وقبله: وإن كانت - أي النجاسة - عينية فلا بدَّ من إزالة عينها، فإن بقي طعم النجاسة لم يطهر؛ فإنه يدل على بقاء العين، وإن بقي اللون ... الخ.
(٦) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣٣٧، ٤/ ٤٠)، تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١/ ٦٣).
(٧) في (ب): يشعر.
(٨) كالبغوي في التهذيب ص: ٩٤، وراجع: فتح العزيز ١/ ٢٤٢، روضة الطالبين ١/ ١٣٨، المطلب العالي (١/ ل ٨٥/ ب).
(٩) وصححه إمام الحرمين في نهاية المطلب (٢/ ل ١١٤/ ب). وعند جمهور الأصحاب أنه مستحب وليس بشرط انظر: فتح العزيز وروضة الطالبين في الموضعين سابقين.