للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإلى العمق، فإن لم يبلغ الجميع قلتين فالجميع نجس، وإن كان أكثر من قلتين فعلى الخلاف كما سبق (١). وأما إذا وقعت النجاسة في الراكد وهو أقل من القلتين فهو نجس، و (٢) الماء الجاري يلاقي في جريانه ماءً نجسًا فهو كنجاسة واقفة يلاصقها الماء الجاري منحدرًا، فقياس ما تمهد من القاعدة أن يحكم بنجاسة ما يماسُّ الراكد ويلاقيه من الجاري وهو الحريم، وما زاد على ذلك فهو على (٣) الطريقة الأولى طاهر، وعلى الطريقة الثانية إن كان قليلاً فنجس، وإن كان كثيرًا فعلى قولي التباعد. وأما قول صاحب الكتاب: "فإن كان يختلط به ما يغيّره لو خالف (٤) لونه فينجِّسه" (٥) فلا أراه يستقيم، وهو منفلت عن رابطة القاعدة؛ فإنه فرضه مختلطًا به فيجب أن يعتبر بنفسه ولا يقدر بغيره؛ لأن المانع من نجاسة الجاري تفاصله وعدم اختلاطه، فإذا كان مختلطًا به نجس إن كان دون القلتين كماء نجس وقع في ماء قليل، وأيضًا فالماء النجس إذا وقع فيما لا يتنجَّس إلا بالتغير كالماء الكثير فليس كالبول الموافق للماء في صفائه في أنه يعتبر بغيره، ويقدر فيه أنه لو خالفه هل كان يغيره؟ فتأمل ذلك (٦)، والله أعلم.


(١) انظر (١/ ٧٢ - ٧٣).
(٢) في (ب): وأما.
(٣) في (أ) و (ب): ذلك فعلى.
(٤) في (أ) و (ب): خالفه.
(٥) الوسيط (١/ ٣٣٢). وقبله: وإن وقعت - أي النجاسة - في الراكد وهو أقل من القلتين فهو نجس, والجاري يلاقي في جريانه ماءً نجسًا، فإن كان يختلط به ... الخ.
(٦) راجع: المطلب العالي (١/ ل ٨٣ / أ - ب).