للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالجاري (١)؛ لأنه متفاصل الأجزاء (٢) فينجس حريم النجاسة منه (٣) لملاقاته إياها من غير أن يحصل فيه كثرة دافعة لتفاصله، وأما الراكد فليس فيه إلا التباعد بقلتين على قول، وجواز الاغتراف من أي موضع شاء على القول الآخر الصحيح (٤)، والله أعلم.

فرع (٥): الحوض الذي ينصبُّ في وسطه ماء يجري فيه ويمر، وطرفاه (٦) راكدان، إذا وقعت نحاسة في الجاري منه، فحكمه على ما سبق: فينجس من الجاري حريمها، ولا ينجس الراكد على طريقة من لم يوجب التباعد منها، بل قطع بطهارة ما وراء حريمها؛ إذ الراكد مما وراء حريمها.

وقوله: "إذا لم نوجب التباعد (٧) وإن كان الجاري قليلاً" (٨) محمول على هذه الطريقة، وهي الطريقة الأولى، وينبغي على الطريقة الثانية الجاعلة ما على (٩) يمين النجاسة وشمالها إلى حافتي النهر وإلى العمق شيئًا واحدًا كماء راكد، أن تعتبر الجرية التي فيها النجاسة مع ما يحاذيها من الراكدين إلى حافتي الحوض


(١) راجع البسيط ١/ ل ١٣/ أ، التهذيب ص ٣٨.
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (ب): المذكور منه.
(٤) انظر تفاصيل ذلك في: فتح العزيز ١/ ٢١٤، المجموع ١/ ١٣٩.
(٥) انظر: في الوسيط ١/ ٣٣١.
(٦) في (ب): فطرفاه.
(٧) في (أ): التباعد منها.
(٨) الوسيط ١/ ٣٣١. وقبله: فلو وقعت نجاسة في الجاري فلا ينجس الراكد إذا لم نوجب ... الخ.
(٩) في (د): على ما، بالتقديم والتأخير، والمثبت من (أ) و (ب).