للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الإسفراييني (١)، وصاحب "الشامل" (٢)، وصاحب "البحر" (٣)، وبهذا يستقيم المعنى، والتعليل للحكم المذكور؛ لأن التي تمدّ أعناقها هي التي يمكن اعتبار السبق فيها بالعنق، والتي ترفع أعناقها لا يتهيأ اعتبار السبق فيها بالعنق، فيعتبر (٤) بالكتد، والله أعلم.

قوله: "يلزم في حق المحلل، ومن يأخذ ولا يبذل" (٥)، يعني بهذا الذي لم يخرج شيئاً منهما فيهما إذا كان المخرج للسبق أحد المتسابقين دون الآخر، والله أعلم.

قوله: "اختلاف النوع غير مانع كقسّي العرب والعجم، وكالناوَك، وهو قوس الحُسْبان مع السهم" (٦).

ففي قوله "مع السهم" إشكال، وشرحه - والله أعلم - أن السهم اسمم جنس أراد به السهام المتعارفة الغالبة، وهو معطوف على قوله "الحسبان"، ويعني به (٧) أن الناوك هو قوس الحسبان التي هي سهام صغار كما قدمنا بيانه في أول الباب (٨)، وهو أيضاً قوس السهام التي هي النشاب المتعارف، وذلك لما ذكرناه


(١) لم أقف عليه.
(٢) ٧/ ق ٤/ ب.
(٣) لم أقف عليه.
(٤) في (ب): (فتعتبر).
(٥) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٢/ ب.
(٦) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٢/ ب.
(٧) ساقط من (ب).
(٨) انظر: ص ٢٤٨.