(٢) نهاية ٢/ ق ١٤٨/ أ. (٣) ساقط من (د). (٤) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٣/ أ، ولفظه قبله "فلو شرط أن لا يبدل فهذا تضييق بغير فائدة، وفي صحة هذا الشرط وجهان: فإن قلنا: لا يصح ففي فساد العقد به وبكل شرط فاسد ... إلخ". (٥) انظر: المهذب: ١/ ٥٤٦، التنبيه: ص ١٨٨، الروضة: ٧/ ٥٤٤، مغني المحتاج: ٤/ ٣١٦. (٦) كأن يشترط إصابة مائة أو عشرة متوالية. انظر: المهذب: ١/ ٥٤٦، والروضة: ٧/ ٥٤٤. (٧) قال في الوسيط: ٣/ ٢٠٣/ أ: " ... والثاني: أنه لا بد من خطر لصحة هذه المعاملة، فعلى هذا لو كان بينهما محلل علم قطعا أنه لا يفلج، فوجوده كعدمه، ولو علم أن المحلل قطعا يفوز خرج على الوجهين". (٨) انظر: الصحاح: ١/ ٣٣٥، المصباح المنير: ص ١٨٠.