للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فأجيب بأن قوله "المحلل يجوز أن يكون من الحزبين" معناه يجوز أن يكون المحلل أحد الحزبين) (١) بأن لا يخرج أحد الحزبين شيئا، ويخرج الحزب الآخر (٢) السبق، وفي صورة (٣) الخلاف المحلل واحد من أحد الحزبين.

و (٤) قوله: "ويجوز أن يكون خارجا عنهما" معناه يكون المحلّل حزبا ثالثا أو شخصاً ثالثاً.

و (٥) "يناضلهم"، صورته: أن يخرج الحزبان، كل واحد منهما سبقا، ويدخلا (٦) معهما ثالثا لا يخرج شيئاً، فهو محلّل يناضلهم؛ لأن الجميع يرمون كما في مثله في (٧) مسابقة الخيل، الجميع متسابقون.

و (٨) قوله "أو لا يناضلهم"، صورته: ما إذا كان المخرج للسبق هو الإِمام، أو واحد من الرعيّة من غير أن يخرج الحزبان شيئاً، فالمحلّل، وهو ههنا مخرج للمال (٩) خارج عنهما، وهو يرمي معهم، ويناضلهم.


(١) ما بين القوسين ساقط من (أ) وفي (ب) (أحد الحزبان) بالرفع.
(٢) نهاية ٢/ ١٤٩/ أ.
(٣) في (أ): (سورة) بالسين المهملة، وهو تصحيف.
(٤) ساقطة من (د).
(٥) ساقطة من (د).
(٦) في (د): يحتمل هذا، ويحتمل أن يكون: (وقد خلا)، والله أعلم.
(٧) في (أ): (من).
(٨) ساقط من (د).
(٩) في (أ) و (ب): (المال).