للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المحل غير متغيرة (١)، وإنما الخلاف بعد انفصالها (٢)، وفي "نهاية المطلب" (٣) هذا البناء محكي عن الشيخ أبي علي السنجي موجهًا: بأنَّا إذا حكمنا بنجاسة الغسالة بعد الانفصال فهي نجسة ما دامت على المحل، فإن عصرت فالبلل الباقي بعد العصر المعتاد طاهرٌ. قلت: وهذا بعيد يأباه النقل والدليل؛ فإن الغسالة قبل انفصالها طاهرة وفاقًا، مقطوع بذلك في طريقتي العراق وخراسان (٤)، وفي "الحاوي" (٥) نقل الوفاق فيه، وفي "التهذيب" (٦) وغيره (٧) القطع به، وقد وجدته منصوصًا عليه للشافعي في كتابه "كتاب اختلاف


(١) انظر: الحاوي (١/ ٣٠٢)، التهذيب (ص ٩٦).
(٢) أي انفصال الغسالة عن المحل وهي غير متغيرة ففيها ثلاثة أوجه، وقيل: أقوال، انظر (ص ٢١٧)، وانظر المراجع السابقة، وكذا المجموع (١/ ١٥٩)، التنقيح (ل ٢٩/ أ).
(٣) انظر: (١/ ل ١٠٣/ ب).
(٤) الطرق: هي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب؛ فيقول بعضهم مثلاً: في المسألة قولان أو وجهان، ويقول الآخر: لا يجوز وجهًا واحدًا أو قولاً واحدًا، وهكذا، وقد اشتهر في نقل المذهب الشافعي طريقتان: طريقة العراقيين، وطريقة الخراسانيين، فالعراقيون هم فقهاء الشافعية الذين سكنوا بغداد وما حولها. والخراسانيون: هم الذين سكنوا مدن خراسان. قال النووي: واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي، وقواعد مذهبه، ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبًا، والخراسانيون أحسن تصرفًا، وبحثًا، وتفريعًا، وترتيبًا غالبًا. المجموع (١/ ٦٥، ٦٩)، طبقات السبكي (١/ ٣٢٤ - ٣٢٦).
(٥) انظر: (١/ ٣٠٢).
(٦) انظر: (ص ٩٦).
(٧) كالإبانة (ل ٤/ ب)، وراجع: التنقيح (ل ٢٩/ أ)، المطلب العالي (١/ ل ٨٧/ أ).