(٢) ساقط من (أ). (٣) ساقط من (د). (٤) أي أحد نوعي نذر التبرّر، ونذر المجازاة هو: أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة، أو اندفاع بليّة، كقوله: إن شفى الله مريضي، أو رزقني ولدا فعليّ كذا وكذا، فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزم. انظر: الروضة: ٢/ ٥٦٠، وكفاية الأخيار: ص ٧٢٠ - ٧٢١، ومغني المحتاج: ٤/ ٣٥٦. (٥) في (د): (الله). (٦) انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٢٤٩، والروضة: ٢/ ٥٢٠، وكفاية الأخيار: ص ٧٢٠ - ٧٢١، ونهاية المحتاج: ٨/ ٢٢٢. (٧) نذر اللّجاج - بفتح اللام: التماحك والتمادي في الخصومة، وسمي بذلك؛ لوقوعه حال الغضب، وهو أن يمنع نفسه من فعل، أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك، كقوله: إن كلّمت فلانا، أو دخلت الدار فلله عليّ كذا وكذا، والله أعلم. انظر: التنبيه: ص ١٢٩، فتح العزيز: ١٢/ ٢٤٩، النظم المستعذب: ١/ ٣٢٤، الروضة: ٢/ ٥٦٠ - ٥٦١، تحرير ألفاظ التنبيه: ص ١٢٩، المصباح المنير: ص ٥٤٩. (٨) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢٠٦/ ب، وقوله (به) ساقط من (أ) و (ب). (٩) انظر: المهذب: ١/ ٣٢٤، فتح العزيز: ١٢/ ٢٤٩، الروضة: ٢/ ٥٦١. (١٠) (وإنما) ساقط من (ب). (١١) في (ب): (المهذب) خطأ.