للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نقول: مستنده استحالة البرّ فيها لذاته، أو اقتران الحنث بها (١)، ونخالفه في وجوب الكفارة، فلا يوجبها هو لعدم الانعقاد (٢)، ونوجبها (٣) نحن (٤) لوجود مخالفة اليمين، والانتهاك لحرمتها (٥)، فنعتبر نحن في وجوب الكفارة (٦) مجرد العقد والحنث، وهم يعتبرون العقد، والانعقاد، والحنث، والله أعلم.

قوله في تقديم الكفارة على الحنث إذا حلف على محظور أنه لا يفعله: "الأقيس أنه يجزئ (٧)؛ لأن التحريم ينافي مأخذ اليمين" (٨).

هذا مشكل، ومعناه: أن التحريم كان ثابتا قبل اليمين، ولم يتغير (٩) باليمين، ويلزم من ذلك أن لا (١٠) يتأثر به حكم اليمين، وفي بعض النسخ "التحريم يباين مأخذ اليمين" و"يباين" أليق من "ينافي"، ويكون قد استعمل "ينافي" بمعنى "يفارق ويباين"، وهو جائز، والله أعلم.

قوله "أما الصوم فالمذهب أنه لا يقدّم، لا سيما في اليمين، وهو مرتب على العجز" (١١).


(١) انظر: الحاوي: ٥/ ٢٦٩.
(٢) انظر: المبسوط: ٨/ ١٢٧، طريقة الخلاف: ص ٢١١، الهداية: ٢/ ٧٢.
(٣) في (أ): (توجيهها)، وهو تصحيف.
(٤) انظر: الحاوي: ١٥/ ٢٦٧، والروضة: ٨/ ٣، ومغني المحتاج: ٤/ ٣٢٥.
(٥) في (د): (لجزمها)، وهو تصحيف.
(٦) نهاية ٢/ ق ١٥٥/ أ.
(٧) في (ب): (لا يجزئ).
(٨) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٧/ أ.
(٩) في (أ): (يعتبر).
(١٠) ساقط من (د).
(١١) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٧/ أ. وقوله (على العجز) ساقط من (ب).