للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقوله "لا سيما في اليمين"، فيه احتراز عن الصوم غير (١) المرتّب على العجز عن المال في كفارات الحج إذا قلنا: يجوز تقديمها عقيب الإحرام، والله أعلم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا (٢) منها فليكفّر عن يمينه، وليأت الذي هو خير" (٣) هو حديث متفق على صحته (٤)، رواه من الصحابة عبد الرحمن (٥) بن سمرة، وغيره (٦)، وأكثر الروايات فيها ذكر الكفارة قبل


(١) ساقط من (د).
(٢) في (د) و (أ): (خير).
(٣) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٧/ أ.
(٤) رواه البخاري: ١١/ ٦١٦، ٥٢٥ في كتاب الإيمان والنذور، باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ...} الآية، وفي كتاب كفارات الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث وبعده، و ١٣/ ١٣٢ في كتاب الأحكام، باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليه، وباب من سأل الإمارة وكّل إليها، ومسلم: ١١/ ١١٦ مع النووي في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي خير ويكفر عن يمينه
(٥) في (أ): (عبد الله) خطأ، وهو عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد الشمس القرشي العبشمي، أسلم يوم الفتح، وشهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غزوة تبوك، ثم شهد فتوح العراق وسجستان وخراسان وغيرها، ثم رجع إلى البصرة وسكنها، ومات بها سنة ٥٠ هـ، وقيل: سنة ٥١ هـ - رضي الله عنه -. انظر: الاستيعاب: ٢/ ٤٠٢، تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٢٩٦، ٢٩٧، الإصابة: ٢/ ٤٠٠ - ٤٠١.
(٦) كأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وعائشة وعدي بن حاتم ومالك بن نضلة وغيرهم -رضي الله عنهم -. انظر تخريجها وطرقها مفصلة في نصب الراية: ٣/ ٢٩٦ - ٢٩٩، وإرواء الغليل: ٧/ ١٦٥ - ١٦٩، والله أعلم.