للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله "في (١) صوم الولي خلاف" (٢)، وهذا موضع استقصائه كتاب الصوم، ولكنا لا ندع معاودة بيانه لما وقع فيه من مرغوب عنه، فاعلم أن الخلاف فيه اختلاف قولين:

أحدهما: ينسب إلى القديم، فإنه يصوم عنه وليّه (٣).

والثاني: وهو الجديد، والمعروف من مذهب الشافعي - رحمه الله -،: أنه يطعم عنه عن كل يوم مدّ (٤)، والحجة له ما روي عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فمن مات وعليه صوم رمضان أنه يطعم عنه مكان كل يوم مسكين)، روي (مدّ من حنطة) (٥)، والصحيح الذي لا يعدل عنه أنه يصوم عنه وليّه (٦)؛ إذ ثبت في الصحيحين (٧) من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليّه)، وثبت في صحيح مسلم وغيره من رواية ابن عباس وبريدة بن الحصيب - رضي الله عنهم - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة ماتت أمها، وعليها صوم أن تصوم عن أمها) (٨).


(١) في (أ): (عن).
(٢) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٨/ أ.
(٣) انظر: المهذب: ١/ ٢٥٢، والبسيط: ١/ ق ٢٢٥/ أ، وحلية العلماء: ٣/ ٣٠٨ - ٣٠٩، والمجموع: ٦/ ٤١٥ - ٤١٦، والروضة: ٢/ ٢٤٦ - ٢٤٧.
(٤) انظر: المصادر السابقة.
(٥) سبق تخريجه في كتاب الصوم.
(٦) وصححه أيضاً النووي وغيره. انظر: المجموع: ٦/ ٤١٥ - ٤١٦، شرح صحيح مسلم: ٨/ ٢٥ - ٢٦، فتح الباري: ٤/ ٢٢٨.
(٧) سبق تخريجه في كتاب الصوم.
(٨) سبق تخريجها.