للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما حديث ابن عمر فغير ثابت، والصحيح فيما ذكره الترمذي (١) وغيره من (٢) أئمة الحديث (٣) أنه موقوف على ابن عمر من قوله.

ولمن نصر القول الجديد على ما ورد في صوم الولي كلام نشأ (٤) من عدم الاطلاع.

وما روي عن ابن عباس وعائشة من أنهما أفتيا في (٥) ذلك بالإطعام (٦) ليس فيه ترك ونفي (٧) منهما لما روياه (٨)، وقد قال الحافظ البيهقي (٩) من يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه، ثم قد عرف من قاعدة مذهبنا: "إن إفتاء راوي الحديث بخلافه (١٠) لا يضعفه" (١١).

وأنا أقول (١٢): ينبغي أن يرفع الخلاف في ذلك من المذهب، ويقطع (١٣) بأن مذهب الشافعي تجويز الصوم عن الميت، فقد ثبت عنه أنه أمرنا في أمثال ذلك


(١) راجع كتاب الصوم.
(٢) في (أ): (و).
(٣) كالدارقطني والبيهقي. انظر: السنن الكبرى: ٤/ ٤٢٤، ونصب الراية: ٢/ ٤٦٤.
(٤) في (د): (ينشأ).
(٥) في (أ): (و).
(٦) سبق تخريجهما في كتاب الصوم. وبها نهاية ٢/ ق ١٥٦/ أ.
(٧) في (أ): (ذكر رفع) بدل (ترك ونفي).
(٨) في (د): (رويناه).
(٩) انظر: السنن الكبرى: ٤/ ٤٣٠.
(١٠) في (أ): (بخلاف روايته).
(١١) في (ب) يحتمل (لا يضعف). وما ذكره هو مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية. انظر: البحر المحيط: ٤/ ٣٤٦، وإرشاد الفحول: ١/ ٢٤٢ - ٢٤٣.
(١٢) في (ب): (فأقول).
(١٣) في (ب): (نقطع).