للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصاحب "الشامل" (١) وغيرهما (٢) عن مالك (٣)، وجعلا الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة (في المنسوب ههنا إلى المراوزة، فجعلاه مذهب أبي حنيفة) (٤) (٥)، وجعلا (٦) القول (٧) بالحنث مذهبنا من غير خلاف (٨)، والله أعلم.


(١) ٧/ ق ٣٥/ ب.
(٢) كالقفال الشاشي والرافعي. انظر: حلية العلماء: ٧/ ٢٥٨، وفتح العزيز: ١٢/ ٢٨٦.
(٣) في نسبة هذا القول إلى الإمام مالك نظر، لأن المشهور عنه في كتب المذهب أنه يحنث إن لم يخرج ساعة حلفه، كمذهب الشافعية، قال سحنون في المدونة "أرأيت إن حلف أن لا يسكن هذه الدار، وهو فيها ساكن، متى يؤمر بالخروج في قول مالك؟ قال ابن القاسم: قال مالك: يخرج ساعة يحلف، قلت: فإن كانت يمينه في جوف الليل، قال: قال مالك: فأرى أن يخرج تلك الساعة ... إلخ"، والقول المذكور المنسوب إلى الإمام مالك إنما هو قول أشهب من المالكية، قال صاحب "بلغة السالك" معلّقا على متن الشرح الصغير للدردير (قوله: ولا يبرئه إلا الارتحال بإثر حلفه، هذا هو مذهب المدوّنة، ومقابله قول أشهب: لا يحنث حتى يكمل يوما وليلة). انظر: المدونة: ٢/ ١٣٢، والإشراف: ٢/ ٢٣٤، ومواهب الجليل: ٣/ ٣٠٣، وبلغة السالك: ١/ ٣٤٤، وشرح منح الجليل على مختصر الخليل: ١/ ٦٦٨.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٥) وقع هنا في (أ) زيادة (من غير خلاف)، وموضعها في نهاية الفقرة كما في (د)، و (ب)، وما جعلاه مذهب أبي حنيفة هو كما قالا. انظر: المبسوط: ٨/ ١٦٢، فتح القدير: ٥/ ١٠٣.
(٦) في (د) و (ب): (جعل).
(٧) في (أ) زيادة (النقول).
(٨) وهو كما قالا. انظر: المهذب: ٢/ ١٦٩، فتح العزيز ١٢/ ٢٨٦، الروضة: ٨/ ٢٨، مغني المحتاج: ٤/ ٣٢٩.