للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرح ما ذكره فيما إذا حلف: ليشربنّ ماء هذه الإداواة، ولا ماء فيها (١)، (٢) من الأصحاب من قال: لا يلزمه (٣) الكفارة (٤)؛ لأن اليمين لم تنعقد؛ لأن البرّ فيما حلف عليه، والوفاء به محال لذاته بخلاف صعود (٥) السماء، فإنه ممكن في ذاته، وإنما استحالته من حيث العادة، فانعقدت اليمين هناك نظرا إلى إمكانه في ذاته، ثم اتّصل بها الحنث والانحلال لحصول اليأس من الوفاء نظرا إلى استحالته من حيث العادة، فوجبت الكفارة فيه لتحقق الانعقاد والحنث.

وهذا فاسد؛ لأن وجوب الكفارة عندنا لا يتوقف على انعقاد اليمين، بل على مجرد العقد والحنث (٦)، و (٧) إن لم يثبت الانعقاد، فإن يمين (٨) الغموس لا تنعقد (٩)؛ لأن البرّ فيها (١٠) محال لذاته، فإنه إذا حلف مثلا أنه ما فعل، وكان قد فعل، فمحال عدم فعله مع وجوده، وإنما أوجبنا (١١) الكفارة (١٢)؛ لمخالفته اليمين، وانتهاكه بذلك حرمة الاسم المعظم فكذلك ههنا.


(١) انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٢٩١، والروضة: ٨/ ٣٢.
(٢) في (أ) زيادة (أن).
(٣) في (د) (تلزمه) بالتاء.
(٤) انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٢٩١، والروضة: ٨/ ٣٢.
(٥) نهاية ٢/ ق ١٥٨/ ب.
(٦) انظر: الروضة: ٨/ ١٧.
(٧) ساقط من (ب).
(٨) في (ب): (اليمين).
(٩) انظر: الحاوي: ١٥/ ٢٦٩، ونهاية المحتاج: ٨/ ١٧٥.
(١٠) تكرر في (ب).
(١١) قوله (وإنما أوجبنا) تكرر في (ب).
(١٢) انظر: الحاوي: ١٥/ ٢٦٧، والتنبيه: ص ٢٦٥، ومغني المحتاج: ٤/ ٣٢٥.