للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما مسألة اليمين على صعود السماء فبين الأصحاب اختلاف (١) في أن الكفارة وجبت فيها بناء على المخالفة من غير انعقاد، أو بناء على الانعقاد ثم الحنث (٢)، والله أعلم.

قال: "إذا قال: لا آكل هذا الرغيف، وهذا الرغيف لا يحنث إلا (٣) بأكلهما، وكذا لو قال: لا آكل ولا أكلّم زيدا لا يحنث إلا بمجموعهما، وقد ذكرناه في الطلاق، وليس يخلو عن إشكال" (٤).

هذا لم يذكره في الطلاق، ولا ما هو نظيره من الطلاق، وهو أن يكون بصيغة الشرط مثل (٥) أن يقول: إن كلّمتك ودخلت دارك فأنت طالق، والحكم فيه أنها (٦) لا تطلّق إلا بالأمرين، كما لو قال: بصيغة التثنية، إن دخلت هذين الدارين، أو أكلت هذين الرغيفين فأنت طالق (٧). وكذلك في اليمين، لو قال: لآكلنّ (٨) هذين الرغيفين، أو لا آكل هذين الرغيفين، فيتعلق كل (٩) ذلك بمجموع الأمرين (١٠).


(١) في (ب): (خلاف).
(٢) الأصح الثاني. انظر: الحاوي: ١٥/ ٣٨٢، فتح العزيز: ١٢/ ٢٩١، الروضة: ٨/ ٣١.
(٣) ما بين القوسين ساقط من (د) و (ب).
(٤) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٩/ ب.
(٥) في (أ): (مثله).
(٦) في (أ): (فيهما) تصحيف.
(٧) انظر: مختصر المزني: ص ٣١١، والحاوي: ١٥/ ٣٧٩، والمهذب: ٢/ ١٢٦.
(٨) نهاية ٢/ ق ١٥٩/ أ.
(٩) ساقط من (أ).
(١٠) انظر: الحاوي: ١٥/ ٣٧٩، والشامل: ٧/ ق ٤٤/ ب، والروضة ٨/ ٣٣، ومغني المحتاج: ٤/ ٣٤٣.