للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله "إذا حلف لا يأكل الرأس لم يحنث برأس الطير والسمك على الظاهر، ويحنث برأس الإبل والبقر؛ لأن ذلك يؤكل ببعض الأقطار، ورؤوس الظباء لا يحنث بها؛ لأنها (١) لا تؤكل في سائر الأقطار، وإن كان يعتاد في قُطر حنث (٢) من حلف بذلك القطر، وهل يحنث بقطر (٣) آخر؟ (٤) فيه وجهان، مأخذهما أنه يراعى (٥) أصل العادة، أو عادة الحالفين" (٦).

هذا الكلام فيه إشكال يزول إن شاء الله تعالى ببسطه، فأقول: لا يحنث على ظاهر المذهب بأكل رؤوس الطير والسمك (٧)؛ لأنها لا تفرد بالأكل، ولا يفهم من ذكر الرؤوس مضافا إليها ذكر الأكل في جميع الأقطار، وفيه القول الضعيف المحكي عن صاحب "التقريب" (٨)، وقد سبق (٩).

ويحنث بأكل رؤوس الإبل والبقر (١٠)؛ لأنها تفرد بالأكل في بعض الأقطار ويتناولها (١١) إطلاق اسم الرؤوس في ذلك في جميع الأقطار، ولا يختص


(١) في (ب): (بهما؛ لأنهما).
(٢) ساقط من (ب).
(٣) في (ب): (في قطر).
(٤) نهاية ٢/ ق ١٦٠/ أ.
(٥) في (أ): (فرعا) وهو تصحيف.
(٦) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٩/ ب.
(٧) وعبر عنه في الروضة بالمشهور. انظر: الحاوي: ١٥/ ٤١١، المهذب: ٢/ ١٧٢، الروضة: ٨/ ٣٣، مغني المحتاج: ٤/ ٣٣٥.
(٨) انظر: حكاية صاحب التقريب في فتح العزيز: ١٢/ ٢٩٤.
(٩) يعني في الوسيط: ٣/ ق ٢٠٩/ أ.
(١٠) انظر: المهذب: ٢/ ١٧٢، الشامل: ٧/ ق ٥٠/ أ، مغني المحتاج: ٤/ ٣٣٥.
(١١) في (د) و (أ): (يتناولهما)، بضمير التثنية.