للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما ذكره في نوع الحلف على الكلام من مسألة الحلف على الصلاة (١)، اعترض عليه فيه بعض (٢) من شرح "الوجيز" (٣)، وقال: ليست من هذا النوع، واعتذرت له بأنّه (٤) (٥) لما (٦) كان يحنث بالتكبير (٧)، وهو كلام حسن ذكرها فيه، وهو متبع للفوراني (٨) في ذلك، واستتبعت (٩) مسألة الصوم (والحج لتعلقها به (١٠)، والله أعلم) (١١).

قوله "فيما إذا حلف: ليأكلنّ هذا الطعام غدا، فإن أكل الطعام قبل (الغد حنث لكن الكفارة تلزمه (١٢) في الوقت) (١٣) أو غدا، فيه خلاف" (١٤).


(١) قال في الوسيط: ٣/ ق ٢١٢/ أ "لو قال: والله لا أصلّي حنث كلما تحرم بالصلاة، وإن فسدها بعد ذلك، ومنهم من قال ما لم يفرغ عن صلاة صحيحة لا يحنث، لكن هل يتبين إسناد الحنث إلى أول الصلاة؟ فيه وجهان، وكذلك الخلاف في الصوم، ولو حلف لا يحج حنث بالحج الفاسد؛ لأنه ينعقد بخلاف البيع".
(٢) في (ب): (معترض) وهو تحريف.
(٣) انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٣٣٠.
(٤) تكرر في (د).
(٥) نهاية ٢/ ق ١٦٢/ ب.
(٦) ساقط من (ب).
(٧) في (ب): (الكبير) وهو تصحيف.
(٨) في (ب): (وهو كلام تبع الفوراني).
(٩) في (أ): (واستعقب).
(١٠) في (ب): (بها).
(١١) ما بين القوسين مطموس في (أ).
(١٢) في (أ) و (ب): (يلزمه).
(١٣) ما بين القوسين مطموس في (أ).
(١٤) الوسيط: ٣/ ق ٢١٢/ أ.