للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا يوهم القطع بتقديم الحنث في الوقت، وإجراء الخلاف في تأخر لزوم الكفارة إلى غد، وليس كذلك قطعا، بل وجوب الكفارة يلازم وجود الحنث، والمذكور في غير هذا الكتاب، هل يحنث في الوقت أو في غد؟ فيه خلاف (١).

فأقول: قوله أولا "حنث" المراد به إثبات حنثه على الجملة من غير تعرض لوقته، ثم ذكر الخلاف في وقت الحنث معبّرا عنه بلزوم الكفارة لتلازمها (٢)، فاعلم ذلك! والله أعلم.

وقوله "أو غدا" (٣)، اقتصار على أحد الوجهين الجاريين على تقدير تأخر الحنث، وذلك إنا إذا قلنا: بتأخر الحنث إلى غد ففي وجه: يحنث بمضي مدّة تسع الأكل (٤) من أول النهار (٥)، فإنه يتحقق به فوت البرّ في الوقت المحلوف عليه، وفي وجه: لا يحنث إلا بغروب الشمس من الغد (٦) كما لو كان الطعام باقيا، والله أعلم.


(١) فيه قولان أو وجهان: أحدهما: يحنث بعد مجيئ الغد؛ لأنه وقت البر والحنث. والثاني: في الحال، لأنه وقع اليأس من أكله الآن. انظر: المهذب: ٢/ ١٧٩، التهذيب: ٨/ ١٣٦، فتح العزيز: ١٢/ ٣٣١، مغني المحتاج: ٤/ ٣٤٤.
(٢) في (أ): (ليلازمهما).
(٣) في (د): (أو غد)، وفي (أ): (أو في غد)، والمثبت من (ب)، وكذا في الوسيط كما سبق.
(٤) في (د): (الأجل) كذا.
(٥) هو الأصح عند إمام الحرمين والبغوي. انظر: نهاية المطلب: ١٨/ ص ٤٣٠، التهذيب: ٨/ ١٣٦، فتح العزيز: ١٢/ ٢٣٢، الروضة: ٨/ ٦٠، مغني المحتاج: ٤/ ٣٤٤.
(٦) انظر: المصادر السابقة.