للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله "فيما إذا تلف الطعام، أو مات الحالف في أثناء الغد بعد مضيّ زمان الإمكان، الصحيح أنه يحنث؛ لأنه فوت البرّ مع إمكانه، وكذلك لو فات مهما قلنا: إن الحنث يحصل بغير اختياره" (١) (٢).

هذا مشكل من حيث إنه فرض الكلام أولا فيما إذا فات، ثم قال: "وكذلك لو فات ... "، وشرحه: أن الفوات الأول هو فوات الطعام أو الحالف، والفوات الثاني هو فوات البرّ، ومقصوده (٣) بهذا الكلام إثبات الحنث سواء (٤) كان ذلك تفويتا للبرّ، أو فواتا إن كان تفويتا فعلى القولين معا، وإن كان فوتا (٥) فعلى قولنا: يحصل الحنث بغير اختياره (٦)، والله أعلم.

قوله بعد هذا "سواء مات قبل الغد أو بعده" (٧)، يعني به أو بعد دخول الغد في أثنائه (٨)، هذا هو الذي يشعر به سياق كلامه، والله أعلم.


(١) الوسيط: ٣/ ق ٢١٢/ أ.
(٢) نهاية ٢/ ق ١٦٣/ أ.
(٣) في (ب): (ومقصود) بإسقاط الضمير.
(٤) في (ب) زيادة (أن).
(٥) في (د): (قويا) وهو تصحيف.
(٦) في (د) و (أ): (اختيار) والتصحيح من (ب). وانظر: المهذب: ٢/ ١٧٩، والتهذيب: ٨/ ١٣٦، وفتح العزيز: ١٢/ ٣٣٢، ومغني المحتاج: ٤/ ٣٤٤.
(٧) الوسيط: ٣/ ق ٢١٢/ أ، ولفظه: "ولو قال: لأقضينّ حقك غدا، فمات المستحق، فالوفاء ممكن بالتسليم إلى الورثة، وإن مات الحالف سواء ... إلخ".
(٨) في (د): (إثباته) وهو تصحيف.