للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تعالى كما (١) (قال الله تبارك وتعالى) (٢) {وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} (٣)، فهذه يطلق عليها اسم العبادة (٤)، وما (٥) ليس كذلك مما حث الشرع عليه يطلق عليه اسم القربات، فاعلم ذلك فإنه من المشكل.

وينبغي أن يقطع بصحة نذر الجميع عملاً بالحديث الصحيح (من نذر أن يطيع الله فليطعه) (٦)، والله أعلم.

ما ذكره من أنه لا يصح نذر ما يخالف الرخصة كقوله (٧): لا أفطر في السفر (٨).

لك أن تفسره مما إذا نذر أن لا يفطر في صوم رمضان بسبب السفر، ولك أن تفسره بما إذا نذر صوما غير واجب، وشرط فيه أن لا يفطر فيه في السفر، وكلاهما باطل على هذه الطريقة، وآخر تعليله (٩) يشعر بهذا الأخير (١٠)، والله أعلم.


(١) ساقط من (د).
(٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٣) سورة الكهف الآية ١١٠.
(٤) في (أ) و (ب): (العبادات).
(٥) في (ب): (ومما).
(٦) سبق تخريجه ص ٣٣٣.
(٧) في (أ): (بقوله).
(٨) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢١٤/ أ.
(٩) حيث قال: " ... فإن هذا تغيير للشرع، إذ اللزوم بالنذر لا يزيد على إلزام الشرع، وهو يسقط بالسفر".
(١٠) في (أ) و (ب): (الأخر).