للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ما ذكره من أنه روي عن رسول الله صلى (١) الله عليه وسلم أنه قال: (من نذر وسمى فعليه ما سمى، ومن نذر ولم يسم فعليه كفارة يمين) (٢).

تمسك به القاضي في تعليقه (٣) في لزوم الكفارة في نذر الباح، ووجهه أنه لما كان ما سمّاه مما لا يلزم الوفاء به صار كأنه لم يسمّ شيئا.

وهذا يقتضي أيضا (٤) وجوب الكفارة في نذر المعصية (٥)، بل أولى، فإنه مع كونه لا يلزم فيه الوفاء بمنذوره لا يجوز (٦)، ولكنا نوجه (٧) قطع القاضي بلزوم الكفارة في المباح، وذكره (٨) خلافا في المعصية (٩) بأن بين المعصية والنذر منافرة شديدة تقتضي إلغاء النذر بالكلية، وقد سوّى صاحب "التتمة" (١٠) بين المباح والمعصية، فأجري في لزوم الكفارة فيهما وجهين.


(١) نهاية ٢/ ق ١٦٧/ ب.
(٢) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢١٤/ ب، وسيأتي تخريج الحديث بعد قليل.
(٣) نقله عنه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٣٦٢، والمجموع: ٨/ ٤٤٠، والروضة: ٢/ ٥٦٩.
(٤) في (ب): (وهذا أيضاً يقتضي).
(٥) في النسخ زيادة (و)، ولعل الصواب حذفها.
(٦) انظر: المهذب: ١/ ٣٢٣، والتهذيب: ٨/ ١٥١، وفتح العزيز: ١٢/ ٣٥٨، ومغني المحتاج: ٤/ ٣٥٦.
(٧) في (ب): (لكن يتوجه).
(٨) في (أ): (ذكر) بإسقاط الضمير.
(٩) المذهب وما قطع به الجمهور أنه لا كفارة في نذر المعصية. انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٣٥٨ - ٣٥٩، والمجموع: ٨/ ٤٣٧، والروضة: ٢/ ٥٦٥، ومغني المحتاج: ٤/ ٣٥٧.
(١٠) انظر: النقل عنه في المجموع: ٨/ ٤٤٠.