أما حديث عائشة فرواه أبو داود: ٣/ ٥٩٤ - ٥٩٥ في كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، والترمذي: ٤/ ٨٧ في كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا نذر في معصية، والنسائي: ٧/ ٢٦ - ٢٧ في كتاب الأيمان والنذور، باب كفارة النذر، وابن ماجه: ١/ ٦٨٦ في كتاب الكفارات، باب النذر في المعصية، وأحمد: ٦/ ٢٤٧، والبيهقي: ١٠/ ١١٨ - ١١٩، والمعرفة: ١/ ١٩٩ من طريق يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعا. قال الترمذي: "هذا حديث لا يصحّ؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، قال: سمعت محمداً يقول: روى غير واحد منهم: موسى بن عتبة، وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال محمد (البخاري) والحديث هو هذا". وضعّفه أيضاً البيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم. وذهب جماعة منهم: الطحاوي وأبو علي بن السكن والألباني إلى تقويته، والله أعلم. انظر: الروضة: ٢/ ٥٦٥، والتلخيص: ٤/ ١٧٥ - ١٧٦، والإرواء: ٨/ ٢١٤ - ٢١٧. وأما الرواية المشار إليها في قول الترمذي رواها هو وأبو داود والنسائي والبيهقي في المواضع السابقة، والطحاوي: ٣/ ١٣٠ به، وقال الترمذي عقبه: هذا حديث غريب، وقال النسائي والبيهقي: سليمان بن أرقم متروك الحديث، وقد خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث. انظر: المصادر السابقة.