للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي نذر المعصية حديث صريح عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)، أخرجه أبو داود وغيره (١)، ورويناه أيضاً في


(١) لم أجده من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ ولا بمعناه، وإنما أخرجه أبو داود وغيره بهذا اللفظ من حديث عائشة - رضي الله عنها - وقد قال الترمذي عقب حديثها "وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين"، فهذا يؤكد أنه ليس في الباب عن أبي هريرة، والله أعلم.
أما حديث عائشة فرواه أبو داود: ٣/ ٥٩٤ - ٥٩٥ في كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، والترمذي: ٤/ ٨٧ في كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا نذر في معصية، والنسائي: ٧/ ٢٦ - ٢٧ في كتاب الأيمان والنذور، باب كفارة النذر، وابن ماجه: ١/ ٦٨٦ في كتاب الكفارات، باب النذر في المعصية، وأحمد: ٦/ ٢٤٧، والبيهقي: ١٠/ ١١٨ - ١١٩، والمعرفة: ١/ ١٩٩ من طريق يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعا.
قال الترمذي: "هذا حديث لا يصحّ؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، قال: سمعت محمداً يقول: روى غير واحد منهم: موسى بن عتبة، وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال محمد (البخاري) والحديث هو هذا".
وضعّفه أيضاً البيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم. وذهب جماعة منهم: الطحاوي وأبو علي بن السكن والألباني إلى تقويته، والله أعلم. انظر: الروضة: ٢/ ٥٦٥، والتلخيص: ٤/ ١٧٥ - ١٧٦، والإرواء: ٨/ ٢١٤ - ٢١٧.
وأما الرواية المشار إليها في قول الترمذي رواها هو وأبو داود والنسائي والبيهقي في المواضع السابقة، والطحاوي: ٣/ ١٣٠ به، وقال الترمذي عقبه: هذا حديث غريب، وقال النسائي والبيهقي: سليمان بن أرقم متروك الحديث، وقد خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث. انظر: المصادر السابقة.