للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لم يسمّه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية الله عز وجل فكفارته كفارة يمين، ومن (١) نذر نذرا (لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا) (٢) فأطاقه فليف به) (٣)، وأخرجه أبو داود (٤) أيضاً إلا الجملة الأخيرة الرابعة، والأحاديث الواردة في ذلك قد (٥) عضد بعضها بعضا، فيقوى (٦) إيجاب الكفارة في نذر المعصية قوة توجب اختياره، وقد جعله الربيع قولا آخر (٧)، وذلك معدود من تخريجه، ثم نذر المباح لا حق به (٨) في ذلك، والله أعلم.

قوله "يمين الغَلَق" (٩) أي نذر اللجاج، وهو بالغين المعجمة، واللام المفتوحتين، وبالقاف، وهو ضِيْق الصدر وقلة الصبر، ورجل غَلِقٌ - بكسر


(١) نهاية ٢/ ق ١٦٨/ أ.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٣) في (د): (فأضافه فكيف به) كذا، وهو تحريف.
(٤) ٣/ ٦١٤ في كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر نذرا لا يطيقه، وكذا ابن ماجه: ١/ ٦٨٧ في كتاب الكفارات، باب من نذر نذرا ولم يسمّه إلا الجملة الثانية، والدارقطني: ٤/ ١٥٩ مثل لفظ البيهقي. قال أبو داود والبيهقي: وروى من وجه آخر موقوفا على ابن عباس، قلت: وصوب وقفه عليه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، والألباني، والله أعلم. انظر: التعليق المغني على الدارقطني: ٤/ ١٥٩، والإرواء: ٨/ ٢١٠ - ٢١١.
(٥) ساقط من (ب).
(٦) في (ب): (يقوى).
(٧) انظر القول الذي حكاه المصنف عن الربيع في: المهذب: ١/ ٣٢٣، وفتح العزيز: ١٢/ ٣٥٨.
(٨) ساقط من (ب).
(٩) الوسيط: ٣/ ق ٢١٤/ ب.