للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

اللام - أي سيّئ الخلق (١)، ومن قال فيه (٢) يمين الغلوّ - بالواو المشددة - فقد صحف، والله أعلم.

قوله في نذر الاعتكاف "هل يكفي (٣) الدخول مع النية من غير مكث، فيه تردّد، وإن كان المكث لا يشترط في كونه عبادة" (٤).

معناه: على ما أشعر به كلامه في "البسيط" (٥) أنه لا يشترط المكث في صحة الاعتكاف، بل يكفي المرور به، وهل يشترط المكث في الوفاء بالنذر عند إطلاقه، فيه خلاف، من حيث أن لفظ (٦) الناذر في العرف يفهم منه المكث.

وهذا حاصله أن الخلاف في النذر مرتّب (٧)؛ إذ في اشتراط المكث في صحة أصل الاعتكاف خلاف أيضا (٨)، والله أعلم.


(١) انظر: تهذيب اللغة: ١٦/ ١٤٢ - ١٤٣، والفائق: ٣/ ٧٤.
(٢) في (ب): (في).
(٣) ساقط من (أ).
(٤) الوسيط: ٣/ ق ٢١٤/ ب.
(٥) ٦/ ق ٦٥/ ب.
(٦) في (ب): (لفظة).
(٧) في (د): (مرتبا)، وهو خطأ.
(٨) قال النووي: إذا نذر أن يعتكف، فيه وجهان: في أنه هل يشترط اللبث أم يكفي المرور في المسجد مع النية؟، والأول أصح، فعلى هذا لا بدّ من لبث، ويخرج عن النذر بلبث ساعة، ويستحب أن يمكث يوما، وإن اكتفينا بالمرور في أصل الاعتكاف، فللإمام فيه احتمالان: أحدهما: يشترط اللبث؛ لأن لفظ الاعتكاف يشعر به. والثاني: لا، حملا له على حقيقته شرعا، والله أعلم. انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٣٦٧، والمجموع: ٨/ ٤٥٣، والروضة: ٢/ ٥٧٣.