للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله: "فيما إذا عيّن يوما في نذر الصوم، فيه وجهان: أحدهما: أنه لا يتعين، وتعين (١) الزمان كتعين المكان (٢)، والمسجد للصلاة" (٣).

معناه: كتعيين (٤) المكان للصوم، فإنه لا يتعين قطعا (٥) فاعلم ذلك! (٦)، (٧) وأما تعيين المسجد للصلاة ففيه تفصيل ذكره فيما بعد (٨)، و (٩) قد اضطربت فيه المصنفات، وما أكثر اضطرابها في باب النذر، وفي تعليق القاضي حسين (١٠) أنه لو نذر أن يصلي ركعتين في المسجد الجامع جاز له أن يصلي في كل موضع حتى في وسط السوق، قال (١١): وفيه إشكال.

قال المصنف (١٢) - رحمه الله -: وهذا من أبلغ (١٣) ما يتمسك به في مسألة الصوم، وإن كان في نفسه بعيدا، والأظهر أنه يتعين من ذلك كل ما فيه فضيلة، والله أعلم.


(١) في (د) و (أ): (ويتعين)، والمثبت من (ب) , وكذا في الوسيط، وهو الصواب.
(٢) في (د): (لتعين بالمكان)، وفي (أ) و (ب): (لتعيين المكان)، لعل الصواب ما أثبته، وكذا في الوسيط.
(٣) الوسيط: ٣/ ق ٢١٤/ ب.
(٤) في (د): (كتعين) بياء واحدة.
(٥) انظر: المجموع: ٨/ ٢٤٣، ومغني المحتاج: ٤/ ٣٦٧، ونهاية المحتاج: ٨/ ٢٣٣.
(٦) نهاية ٢/ ق ١٦٨/ ب.
(٧) في (د) وقع هنا زيادة، أو تكرار (وأما تعين المسجد للصلاة، معناه كتعيين المكان للصوم، فإنه لا يتعين قطعا، فاعلم ذلك). والصواب حذفها.
(٨) انظر: الوسيط: ٣/ ق ١١٦/ ب.
(٩) في (ب) زيادة (ذلك).
(١٠) لم أقف عليه عند غير المصنف.
(١١) ساقط من (ب).
(١٢) أي ابن الصلاح.
(١٣) في (ب): (أقوى).