للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله: "لا يثبت خواص صوم رمضان لذلك اليوم المعين" (١).

هي (٢) مثل كفارة الوقاع، وعدم قبول صوم آخر، وكذا وجوب الإمساك عند الإفطار على الأصح (٣)، والله أعلم.

قوله: "لو شرط التفرق في الصوم".

مثاله: أن يقول: لله عليّ صوم عشرة أيام متفرقة، فعلى وجه يلزمه التفريق (٤) كما لو قال: عشرة أيام متفرقة، أوّلها اليوم الأول من الشهر، والثاني: اليوم الرابع، وهكذا إلى آخرها، فإنه يلزم ذلك على الصحيح في أن الوقت يتعين بالتعيين (٥).

والأصح أن التفريق لا يلزم ههنا وجها واحدا (٦)؛ لأنه أورد النذر على نفس التفرق، وليس مقصودا، فإنه لا قربة فيه، وهناك أورد النذر على الأيام بوصف التفريق، والله أعلم.


(١) الوسيط: ٣/ ق ٢١٤/ ب.
(٢) في (أ): (هل) وهو تحريف.
(٣) انظر: التهذيب: ٨/ ١٦٢، فتح العزيز: ١٢/ ٣٦٨، المجموع: ٨/ ٤٧٥، الروضة: ٢/ ٥٧٣.
(٤) وبه قطع البغوي وغيره، وصححه النووي. انظر: الحاوي: ١٥/ ٤٩٠، التهذيب: ٨/ ١٥٧، الروضة: ٢/ ٥٧٤، المجموع: ٨/ ٤٧٥ - ٤٧٦، مغني المحتاج: ٤/ ٣٥٦.
(٥) في (د): (بالتعين) بياء واحدة.
(٦) وبه جزم الغزالي في الوجيز. انظر: الحاوي: ١٥/ ٤٩٠، الوجيز: ٢/ ٢٣٣، فتح العزيز: ١٢/ ٣٦٩، المجموع: ٨/ ٤٧٦، نهاية المحتاج: ٨/ ٢٢٥.