للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ليست عبادة إلا مقرونة بسبب كالتلاوة" (١).

فقوله: "لم يذهب أحد" غير مرضي، فإن ذلك وجه محكى (٢)، وقد سبق منه في كتاب الصلاة (٣) ذكر تردد في استحباب التقرب بسجدة من غير سبب، والقطع بالمنع منسوب هناك إلى الشيخ أبي محمد، وهكذا المنع ههنا منسوب في "النهاية" (٤)، و"البسيط" (٥) إلى الشيخ أبي محمد من غير تعرّض للنفي المطلق عن كل أحد، وذلك هو الصواب (٦)، والله أعلم.

ذكر فيما إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم نهارا أنه هل يلزمه صوم يوم آخر؟ فيه قولان (٧).

عبّر غيره (٨) عنهما بأنه هل انعقد نذره ذلك أو لم ينعقد (٩)؟ ثم ذكر (١٠) أنهم اختلفوا في أصلهما:


(١) الوسيط: ٣/ ق ٢١٥/ أ.
(٢) انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٣٧٣، الروضة: ٢/ ٥٧٨، المجموع: ٨/ ٤٨٨، مغني المحتاج: ٤/ ٣٦١.
(٣) ٢/ ٦٨١ من الجزء المطبوع بتحقيق علي محيي الدين القره داغي.
(٤) ٢٥/ ق ٩٩/ ب.
(٥) ٦/ ق ٦٢/ ب.
(٦) انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٣٧٣، المجموع: ٨/ ٤٨٨، الروضة: ٢/ ٥٧٨.
(٧) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢١٥/ أ.
(٨) كابن الصباغ والبغوي والرافعي. انظر: الشامل: ٧/ ق ٦٧/ ب، التهذيب: ٨/ ١٦١، فتح العزيز: ١٢/ ٣٧٣، الروضة: ٢/ ٥٧٨.
(٩) فيه قولان: أصحهما عند أكثر الأصحاب أنه ينعقد: انظر: الحاوي: ١٥/ ٤٩٧، ٤٩٦, الشامل: ٧/ ق ٦٧/ ب، المجموع: ٨/ ٤٨٣، الروضة: ٢/ ٥٧٨، مغني المحتاج: ٤/ ٣٦١.
(١٠) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢١٥/ أ.