للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فمنهم من قال: أصلهما الخلاف فيما إذا نذر صوم بعض يوم (١).

ومنهم من قال: إن أصله (٢) ذلك يستند إلى أول النهار أو إلى آخره (٣)، وهذا شرح (٤) مما (٥) وقع في نقله له (٦) تغيير غير مرضى.

أما أولاً فالخلاف في صحة نذر بعض اليوم، وهو وجهان عنده وعند غيره (٧)، والقولان لا تستقيم (٨) بناؤهما على الوجهين.

وقد ذكر الفوراني (٩) هذه الطريقة، وجعل الخلاف في نذر بعض اليوم قولين، وكأنهما قولان مستنبطان.

وأما ثانيا فإنه في تقريره الطريقة (١٠) الثانية رجع بآخره (١١) إلى الطريقة الأولى في استرواحه إلى (١٢) أن الصحيح أن نذر بعض اليوم لاغٍ، وهذه الطريقة متقررة


(١) انظر: السلسلة: ق ١٧٠/ ب، وفتح العزيز: ١٢/ ٣٧٤.
(٢) هكذا في (د) وفي (أ): (أصله أن ...)، وفي (ب): (أن ذلك ...) بإسقاط كلمة (أصله)، ولعل الصواب (أن أصل ذلك) بحذف الضمير من كلمة (أصله) لأن المقام لا يقتضيه، والله أعلم.
(٣) انظر: السلسلة: ق ١٧١/ أ، وفتح العزيز: ١٢/ ٣٧٤.
(٤) ساقط من (د) و (أ).
(٥) في (ب): (وقد).
(٦) في (أ) زيادة (فيه).
(٧) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢١٥/ أ، الوجيز: ٢/ ٢٣٤، التهذيب: ٨/ ١٦١، فتح العزيز: ١٢/ ٣٧٢، الروضة: ٢/ ٥٧٧، مغني المحتاج: ٤/ ٣٦١.
(٨) في (أ) و (ب): (لا يستقيم).
(٩) لم أقف عليه.
(١٠) نهاية ٢/ ق١٧٠/ أ.
(١١) في (ب): (آخر).
(١٢) ساقط من (ب).